خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار جراء تهريب الدولار إلى الخارج
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 7 نونبر 2023 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الثلاثاء، اسباب ارتفاع اسعار الدولار، فيما اشار الى ان ما يحصل في العراق هو تهريب منظم للدولار.وذكر المرسومي في حديث صحفي، ان “ما يحصل في العراق ليس مضاربة بالدولار الاسود في السوق الموازي، بل ان ما يحصل على ارض الواقع هو عملية تهريب منظمة لدولار المسافرين او للدولار النقدي لسببين اساسيين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%مؤشرات وول ستريت قرب مستويات قياسية بدعم من عمالقة التكنولوجياأوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .