أين المحكمة الجنائية الدولية مما يحدث في غزة؟.. قيادي فلسطيني بـ«فتح» يجيب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أين المحكمة الجنائية الدولية مما يحدث في غزة؟، سؤال يتردد على ألسنة كثيرون بعد مشاهد العدوان البشعة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، والتي بدأت قبل شهر كامل، وهو الأمر الذي علق عليه الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح وأستاذ القانون الدولي، قائلا إنّ هذه المحكمة يمكنها أن تلعب دورا مهما وحاسما في القضية.
وأضاف الحرازين لـ«الوطن»، أنّ المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 لتكون أول محكمة قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، تماما مثلما يحدث في فلسطين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أنّ دور المحكمة ينطلق في إطار نزاعها القانوني وهو نظام روما الأساسي الذي يعد النظام الداخلي أيضًا للمحكمة، والتي تبت في مجموعة من الجرائم ومنها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان الفاشي.
وأشار القيادي بحركة فتح، إلى أنّ حديث وزير التراث الإسرائيلي بشأن قتل سكان غزة بقنبلة نووية، تحريض لارتكاب جريمة إبادة جماعية، وهي بالطبع تدخل في إطار صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، توضح لا يدع مجالا للشك أنّ هناك جرائم حرب تحدث على مسمع ومرأى من الجميع، تُستخدم بها الأسلحة المحرمة دوليا كأسلحة الفسفور الأبيض وغيره، ما يستوجب على المحكمة التدخل فورا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين فتح حماس المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم خيانة الأمانة.. القانون يجيب
جريمة “ النصب وخيانة الأمانة ” من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
نصت المادة (336) علي أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ووفقا للمادة (338) فإن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وطبقا للمادة (336) فإن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.