حازم الجندي يقدم اقتراحًا لحل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تقدم النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار الجندي، في طلبه، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تسبب فى مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمين الاجتماعي القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.
وتابع: القانون الجديد صدر فى شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان فى أول يناير 2020، وهناك مواطنون تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدموا بطلبات لصرف معاش مبكر، والعديد منهم لم يتم الصرف له، كما أن هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم عن إراداتهم فى بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا والتى أثرت سلبا على العديد من القطاعات وتسببت فى غلق شركات، وأصبح هناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها.
وأكد أن هذا يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التى أصبحت بدون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة، وهو ما لا يتوافق مع توجيهات وتكليفات القيادة السياسية التى تنحاز للمواطن وتحرص على توفير حياة كريمة له وتعمل على توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة، وهؤلاء يجب استثنائهم من شروط المعاش المبكر وأن يتم صرف المعاش لهم.
وأردف: وفيما يتعلق بالمعاش المبكر ، مع تطبيق مواد قانون 148 لسنة 2019، أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات تسويه المعاش المبكر، مشيراً إلى أن شروط الحصول عليه تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وهذا يعني أن من يخرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 معاشه سيختلف تماما عمن خرج للمعاش في 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون، على الرغم من أن كليهما متساويان مثلا في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها، فمن الممكن أن يخرج شخص في نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج معاش مبكر في أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الحالى، وهو الأمر تدخل تشريعي لمعالجته.
وأضاف أن حل تلك المشكلة يتضمن تعديل المادة ( 21بند 6 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، حيث تنص على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية: 6 - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وكذلك إضافة فترة انتقالية لتطبيق تلك النصوص وكذلك منح فترة انتقالية تسمح بخروج الذين تم إنهاء خدمتهم وتفيتهم بعد جائحة كورونا على المعاش المبكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الوزراء التضامن الاجتماعى المعاش المبكر قانون التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قانون التأمینات الاجتماعیة المعاش المبکر مجلس الشیوخ على المعاش
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.