"كيف تفهم حقك في الاستحقاق الانتخابي" ندوة بمركز إعلام مطروح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان الاستحقاقات الانتخابية وحقوق المواطن بمقر المركز، وذلك ضمن حملة الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي “صوتك مستقبلك .. انزل وشارك”، وبحضور عدد من الموظفين وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وتحدث الدكتور عامر عثمان أبو زعالة المحاضر بكلية الحقوق جامعه الإسكندرية، والباحث في التاريخ والتراث العربي، حول مفهوم الاستحقاق الانتخابي باعتباره عنصر مهم من عناصر الحرية والديمقراطية داخل الدولة.
كما تحدث عن التطور التاريخي للاستحقاقات الانتخابية وأنواعها، موضحا في بداية حديثه معنى كلمة الاستحقاق في اللغة هو أخذ الحق أو طلب الحق، مشيرا إلى أن الناخب يحتاج أن يكون له صوت لاختيار من يمثله، وعلى الجانب الآخر المرشح الذي يسعي إلى الحصول علي دعم وصوت الناخبين.
وأشار عثمان إلى أهمية الاستحقاقات الانتخابية وقيمتها في العمل السياسي وتحقق شكل التنمية والمواطنة بتلك الاستحقاقات داخل الدولة المصرية، مشيرا إلى حقوق المواطن المصري .وأوضح أن القانون الذى من خلال يحق للمواطن المصري مباشرة حقوقه السياسية هو القانون رقم ٤٥لسنة ٢٠١٤، وهو الذى من شأنه مراجعة تلك الحقوق حيث يجب على كل مواطن أن يتفهم حقوقه من خلال هذا القانون.
ونوه إلى أن هناك حقوق أخرى للمواطن يكتسبها ويجب عليه ممارساتها وله الحق في تأديتها مالم يمنعه نص قانونى من المشاركة في الحصول على تلك الحقوق وكلها حقوق فردية وشخصية وأولها حقه في الحياه الكريمة، والحق في الحرية الشخصية. و حق العقيدة، وحقه في المساواة أمام القانون والحق في التعليم والحق في العمل، كما أن له أيضا الحق في مباشره الحقوق السياسية وهو حق أصيل للمواطن يجب التحصل عليه.
وأكد أن الاستحقاق الانتخابي هو في حد ذاته هو عمليه إجرائية لاختيار الممثلين للشعب بطريقه ديمقراطية وله اربعه أشكال نيابية في التصويت أولهم الاستفتاء وهو طلب الراي من الناخبين يتم فيها سؤال المواطن نحو قانون معين أو رئيس معين
الثاني الانتخاب الفردي وهو أنسب طريقه لاختيار رئيس الجمهورية، ويعيبه اعتماده على قوه المرشح، والثالث المجمع الكلي أو الانتخاب الكلي وهو نظام ليس معمولا به في مصر مثل المعمول به في أمريكا، والرابع القائمة المطلقة والتي تعتمد علي قوه البرنامج وليس قوه المرشحين. "كيف تفهم حقك في الاستحقاق الانتخابي" ندوة بمركز إعلام مطروح IMG-20231107-WA0027 IMG-20231107-WA0013 IMG-20231107-WA0024 IMG-20231107-WA0014 IMG-20231107-WA0025 IMG-20231107-WA0011 IMG-20231107-WA0012 IMG-20231107-WA0021 IMG-20231107-WA0020
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح مركز إعلام مطروح الاستحقاق الانتخابي حملة صوتك مستقبلك إنزل وشارك الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي الاستحقاق الانتخابی الحق فی IMG 20231107
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.