بينها تعديل قانون المرور.. الحكومة: 58 مشروع قانون أمام النواب والشيوخ قريبا
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقا للأولويات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وبحسب بيان، استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، لافتا إلى التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، وذلك بما يسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة انتهت من صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات، التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمجتمع الأعمال جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب السعي لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها، لإرسالها للبرلمان، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.
وفى هذا الصدد، أشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية، موضحاً أن من بين تلك المشروعات، ما يتعلق بقانون التصالح، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون المرور الجديد، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغير ذلك من مشروعات القوانين المهمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قانون المرور طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.