دمشق-سانا

بهدف تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في المجتمع وتطوير عملها نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق اليوم جلسة حوارية تشاورية حول “الدليل الاسترشادي الخاص بالتطوع”، وذلك في مبنى محافظة ريف دمشق.

وتركزت محاور الجلسة التي شارك فيها ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وفرق ومؤسسات تطوعية في ريف دمشق حول حقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم والأحكام العامة التي تتبعها الجهات التي يعملون بها وإعداد مدونة سلوك تنظم العمل التطوعي.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق فاطمة رشيد بينت في تصريح لسانا أن هدف الجلسة هو الأخذ بالمقترحات والطروحات ومعرفة النقاط الإيجابية والسلبية في الدليل الاسترشادي من أجل تطوير العمل التطوعي بشكل كامل، مشيرة إلى أن توصيات الجلسات سيتم تطبيقها على أرض الواقع بما ينعكس على زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.

بدوره المحاضر عبد الرحمن حسين لفت إلى المحاور الرئيسية التي يتضمنها الدليل وهي ميثاق العمل التطوعي ونظام التطوع ونموذج استمارة تطوع والتزامات المتطوعين، من حيث المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق خلال العمل.

من جهتهم أكد عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية على أهمية الجلسة في وضع قوانين تضمن حقوق المتطوعين والجهات التي يعملون فيها، وتعزيز ثقافة التطوع بالمجتمع واستثمار خبرات المتطوعين وفق اختصاصاتهم العلمية والثقافية.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت في الـ 16 من تموز الماضي ورشات حوارية تشاورية تحت عنوان “شمل” لتعزيز العمل التشاركي للمنظمات غير الحكومية، وذلك في مختلف المحافظات.

مهند سليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: المنظمات غیر الحکومیة ریف دمشق

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 151 لسنة 29 دستورية المقامة عام 2017، بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزاري رقم 1173 لسنة 2000 لاستثناء بعض فئات المجتمع من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور في المساواة بين المواطنين.

اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة

«وقع من القطر».. العثور على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد في الحوامدية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول الشيخ زايد

وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها في وقت سابق، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك وهي شركة مساهمة مصرية، بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل، صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى في نطاق أغراضها، إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • الإعمار تقدم مقترحاً لشمول الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمجمعات السكنية
  • قصص من قلب دارفور عن إنسانية المتطوعين رغم المخاطر
  • غدًا.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر
  • لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024
  • بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
  • وظائف السويس 2024.. وزارة العمل توفر فرص برواتب مُجزية
  • موعد عودة العمل في المصالح الحكومية والبنوك بعد إجازة 6 أكتوبر 2024
  • حقوقيون يتحدثون عن احكام الإعدام خارج القانون التي يصدرها الحوثيون
  • حلقة حوارية في بدية توصي بضبط تكاليف الزواج
  • ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص