تقدم المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار الجندي، في طلبه، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تسبب فى مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمين الاجتماعي القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.

وتابع: القانون الجديد صدر فى شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان فى أول يناير 2020، وهناك مواطنون تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدموا بطلبات لصرف معاش مبكر، والعديد منهم لم يتم الصرف له، كما أن هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم عن إراداتهم فى بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا والتى أثرت سلبا على العديد من القطاعات وتسببت فى غلق شركات، وأصبح هناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها.

وأكد أن هذا يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التى أصبحت بدون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة، وهو ما لا يتوافق مع توجيهات وتكليفات القيادة السياسية التى تنحاز للمواطن وتحرص على توفير حياة كريمة له وتعمل على توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة، وهؤلاء يجب استثنائهم من شروط المعاش المبكر وأن يتم صرف المعاش لهم.

وأردف: وفيما يتعلق بالمعاش المبكر ، مع تطبيق مواد قانون 148 لسنة 2019، أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات تسويه المعاش المبكر، مشيراً إلى أن شروط الحصول عليه تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وهذا يعني أن من يخرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 معاشه سيختلف تماما عمن خرج للمعاش في 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون، على الرغم من أن كليهما متساويان مثلا في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها، فمن الممكن أن يخرج شخص في نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج معاش مبكر في أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الحالى، وهو الأمر تدخل تشريعي لمعالجته.

وأضاف أن حل تلك المشكلة يتضمن تعديل المادة ( 21بند 6 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، حيث تنص على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية: 6 - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وكذلك إضافة فترة انتقالية لتطبيق تلك النصوص وكذلك منح فترة انتقالية تسمح بخروج الذين تم إنهاء خدمتهم وتفيتهم بعد جائحة كورونا على المعاش المبكر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قطاع الاعمال مجلس الوزراء كورونا قانون التأمینات الاجتماعیة المعاش المبکر على المعاش

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مدير عام التأمينات الاجتماعية: تحويل المنحة المالية للمتقاعدين بكتلة قدرها 145 مليار ليرة سورية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • نصر قضائي لترامب بشأن قانون الأعداء الأجانب