برلماني يقدم اقتراحا برغبة بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تقدم المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار الجندي، في طلبه، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تسبب فى مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمين الاجتماعي القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.
وتابع: القانون الجديد صدر فى شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان فى أول يناير 2020، وهناك مواطنون تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدموا بطلبات لصرف معاش مبكر، والعديد منهم لم يتم الصرف له، كما أن هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم عن إراداتهم فى بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا والتى أثرت سلبا على العديد من القطاعات وتسببت فى غلق شركات، وأصبح هناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها.
وأكد أن هذا يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التى أصبحت بدون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة، وهو ما لا يتوافق مع توجيهات وتكليفات القيادة السياسية التى تنحاز للمواطن وتحرص على توفير حياة كريمة له وتعمل على توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة، وهؤلاء يجب استثنائهم من شروط المعاش المبكر وأن يتم صرف المعاش لهم.
وأردف: وفيما يتعلق بالمعاش المبكر ، مع تطبيق مواد قانون 148 لسنة 2019، أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات تسويه المعاش المبكر، مشيراً إلى أن شروط الحصول عليه تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وهذا يعني أن من يخرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 معاشه سيختلف تماما عمن خرج للمعاش في 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون، على الرغم من أن كليهما متساويان مثلا في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها، فمن الممكن أن يخرج شخص في نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج معاش مبكر في أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الحالى، وهو الأمر تدخل تشريعي لمعالجته.
وأضاف أن حل تلك المشكلة يتضمن تعديل المادة ( 21بند 6 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، حيث تنص على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية: 6 - انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وكذلك إضافة فترة انتقالية لتطبيق تلك النصوص وكذلك منح فترة انتقالية تسمح بخروج الذين تم إنهاء خدمتهم وتفيتهم بعد جائحة كورونا على المعاش المبكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قطاع الاعمال مجلس الوزراء كورونا قانون التأمینات الاجتماعیة المعاش المبکر على المعاش
إقرأ أيضاً:
نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
بغداد- يشهد العراق جدلا سياسيا حادا حول قانون المحكمة الاتحادية وصلاحياتها، وذلك عقب إصدار أمر ولائي، أول أمس الثلاثاء، بتعطيل 3 قوانين خلافية "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".
ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري إلى اجتماع طارئ للقادة، حسب حسابه في منصة إكس، محذرا من أن الزج بالمحكمة في الخلافات السياسية سيؤدي إلى أزمات.
في حين اتهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي المحكمة بتسييس قراراتها، ودعا إلى مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب، حسب تعبيره.
وهاجم أمين عام حركة العراق الإسلامية، شبل الزيدي، أول أمس الثلاثاء، المحكمة الاتحادية، متهما إياها بالخروج عن مهامها الأصلية، واعتبرها خاضعة لقوى تستخدمها لتصفية الخصوم.
وأعلنت محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى تعطيل الدوام الرسمي، في حين دعت هيئة علماء الدين بالفلوجة إلى صلاة موحدة الجمعة المقبلة ردا على قرار المحكمة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت أمرا ولائيا بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة، عقب طعن قدمه أعضاء في البرلمان يوم 22 يناير/كانون الثاني بشأن صحة التصويت على القوانين دفعة واحدة.
إعلان قرارات ملزمةوشهدت جلسة لمجلس النواب العراقي يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي تمرير قوانين مثيرة للجدل، تضمنت تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات.
وزار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الأربعاء، المحكمة الإتحادية العليا والتقى رئيسها القاضي جاسم محمد عبود حمادي العميري للتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الأطر القانونية والدستورية.
من ناحيته، أكد النائب بالبرلمان العراقي جواد اليساري أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن فيها، داعيا الجميع إلى انتظار قرار المحكمة، لأنها جهة قانونية وعادلة لا يمكن أن تنحاز لطرف على حساب آخر.
وأوضح اليساري -في حديث للجزيرة نت- أن مجلس النواب صوت على 3 قوانين في جلسة سابقة، واعتُبرت قوانين صحيحة، واعتمدها القضاء العراقي، وأصدر تعليمات للجهات التنفيذية والقضائية لتشكيل لجان لإخراج السجناء وتطبيق القانون.
وأشار إلى أن مجموعة من النواب قدموا طعنا واعتراضا لدى المحكمة الاتحادية، مصحوبا بأدلة حول عدم اكتمال النصاب أو صحة التصويت، ورأت المحكمة الاتحادية إصدار حكم بتأخير تنفيذ القوانين لحين البت في صحة الاعتراض.
وفي ما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له المحكمة من بعض الكتل والنواب عبر الإعلام، أوضح اليساري أن كل من يدلي بتصريحات يتحمل مسؤوليتها، مستدركا بالقول لكننا نؤمن بأن المحكمة عادلة، ويجب احترامها وقراراتها، وعدم التجاوز بحق أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
إجراء احترازي
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي محما خليل أن خطوات المحكمة الاتحادية بإصدار أوامر ولائية تأتي كإجراء احتياطي واحترازي لضمان عدم تفعيل القانون قبل استكمال إجراءات التحقيق.
وأوضح خليل، في حديث للجزيرة نت، أنهم بوصفهم ممثلين للمكون الإيزيدي دينيا والكردي قوميا يحترمون جميع قرارات المحكمة الاتحادية، خصوصا ما يتعلق بالأوامر الولائية، التي لا يعتبر إصدارها أمرا جديدا، بل هو إجراء معتاد لإيقاف تنفيذ وتفعيل القوانين لحين تدقيق الجزئيات وتوافقها مع الدستور العراقي.
إعلانوأشار إلى أن الأمر الولائي يكون مؤقتا لضمان عدم تفعيل القانون قبل استكمال إجراءات التحقيق، ما دام أن هناك احتمالية حصول ضرر من تطبيقه قبل البت في شرعيته من عدمها، مضيفا أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وهو حق كفله الدستور لها، ورغم أن بعض قرارات المحكمة سابقا كانت حادة وقاسية على إقليم كردستان، فإنهم التزموا ونفذوا ما صدر منها، لأنهم يؤمنون بدولة المؤسسات وصلاحية كل سلطة فيها.
مجلس النواب العراقي يوم 21 يناير/كانون الثاني شهد تمرير قوانين تضمنت تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات (البرلمان العراقي) ليس نهائياالقاضي السابق وائل عبد اللطيف أوضح أن جميع التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب، سواء ما يتعلق بقانون العفو العام أو غيرها، يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأشار القاضي عبد اللطيف، في حديث للجزيرة، إلى أنه "عندما ترى المحكمة أن القانون نافذ من يوم التصويت عليه داخل البرلمان، مع وجود دعوى مرفوعة من 9 أطراف، يتم اتخاذ القرار بالأمر الولائي، وهو أمر تستطيع جميع المحاكم اتخاذه في بداية أو منتصف أو حتى نهاية أي دعوى معروضة عليها.
وتابع أن القرار ليس نهائيا، كما أنه لا يمثل تأثيرا على القانون، بل هو دراسة للحالة ومقارنتها مع أحكام الدستور والقوانين النافذة الأخرى، وبعدها يتم إصدار القرار المناسب، مضيفا أن الأمر الولائي لم يُذكر كعنوان بشكل صريح في الدستور، ولكنه جاء ضمن قانون المرافعات المدنية، حيث نصت إحدى مواده على أنه يحق للمحكمة أن تتخذ قرارا بإيقاف تنفيذ القانون أو بأي صيغة تراها المحكمة لأغراض قراءة وتدقيق مواد القانون المطعون بشرعيته أو بشرعية الإجراءات التي رافقت تشريعه، وبعدها يتم وضع القرار النهائي بإطلاقه للتنفيذ أو إعادته للسلطة التشريعية لتصحيح الأخطاء الواردة فيه.
إعلان ما الأمر الولائي؟يعرف الأمر الولائي في المادة 151 من قانون المرافعات بأنه أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص -في الحالات المبينة قانونا- على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل.
ويشترط في الأمر الولائي -حسب القانون- عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى، من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادئ التقاضي التي تكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم في المادة (19/ثالثا)، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
وقوة الأمر الولائي أشارت إليها المادة 300 من قانون المرافعات المدنية، التي أكدت أنه يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على الموضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص.
قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي…
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) February 4, 2025
حوار وطنيمن جهته، أعلن تحالف العزم السني -بزعامة مثنى السامرائي- موقفه، أمس الأربعاء، عم طريق الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، مشددا على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط، بينما أعرب عن رفضه استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي.
إعلانورد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بإلزام المحاكم بالمضي في تنفيذ "العفو العام"، مؤكدا أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولا) و(129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداء عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلا للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في عديد من قراراتها.
ثم عادت المحكمة الاتحادية العليا للرد على قرار مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، بأن قراراتها باتة وملزمة بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة".
الفصل بين السلطاتيرى الخبير القانوني عقيل عبد الله أن عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء ينهي دور المحكمة في الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إذ يمثل مجلس القضاء السلطة القضائية.
وأشار عبد الله إلى أن القانون الدستوري هو أعلى الهرم القانوني، وتمثله المحكمة الاتحادية، ويأتي بعده القانون العادي "الذي يمثله مجلس القضاء" والقانون الإداري "الذي يمثله مجلس الدولة" على حد سواء.
ويضيف عبد الله أن عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء يفتح الباب أمام السلطة التنفيذية (الحكومة) لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، وهذا يشكل خطرا على العملية الديمقراطية، ويعطي المساحة لمجلس النواب لسن قوانين مخالفة للدستور دون اكتراث لأحد.