وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قالت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج، بخصوص الأوراق الثبوتية اللازم توافرها لإثبات شخصية المصري بالخارج وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك ما يتعلق بتصويت المصري بالخارج الذي سبق وأدلى بصوته في دولة الإقامة، حال صادفت عودته إجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل.
وأوضحت وزيرة الهجرة، في ردها على الاستفسارات ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فإنه على الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وحول بطاقة الرقم القومى غير السارية، أكدت وزيرة الهجرة أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، مؤكدة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما، ولكن من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، يمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
وأكدت السفيرة سها جندي، أنه حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.
لمشاهدة الفيديو من هنا:
https://youtu.be/PJqanI6TrQc
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة الرقم القومى
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.