طبيب الساحل.. متى يرتدى المتهمان البدلة الحمراء بعد الحكم بإعدامهما؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، وعضوية المستشار علاء رؤوف وهشام ممدوح عبدالظاهر وأمانة محمد عبدالعريز ومحمد علاء فرج، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب الساحل" حيث قضت بإعدام الطبيب المتهم بقتل طبيب الساحل وعامل بالعيادة والسجن المشدّد 15 عامًا للمحامية صديقة المتهم الأول.
وفى السطور التالية يستعرض اليوم السابع موعد ارتداء المتهمين للبدلة الحمراء.
وفقًا لوائح قطاع الحماية المجتمعية، هناك إجراءات خاصة فى التعامل مع المحكوم عليهما بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الإصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء بالزى الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجرى إيداعهما حبسا انفراديا، ويوضعا تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليهما وعلى غيرهما من النزلاء، ويتم وضعهما فى محبسهما حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم منه على الحكم، والتى تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.
ورسم قانون الإجراءات الجنائية خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه بالإعدام، بعدما تقضى محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجرى رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجرى تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد مراكز الإصلاح أو فى بناء على طلب كتابى من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.
وتتم إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور مركز الاصلاح، وطبيب مركز الإصلاح أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضية طبيب الساحل مقتل طبيب الساحل
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة