نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين. 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تحريك أسعار البنزين، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 8.

25 جنيه للتر، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة "صوتك مسموع" عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المركز الاعلامي مجلس الوزراء زيادة تعريفة الركوب تحريك أسعار البنزين صوتك مسموع زیادة تعریفة الرکوب

إقرأ أيضاً:

ما حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول رجل باع بيته لرجل آخر، وكان البيت مؤجرًا لشخص ثالث لمدة 8 أشهر متبقية في عقد الإيجار، ولم يتفق البائع والمشتري على من يستحق الأجرة بعد البيع، وعقب تسجيل عقد البيع، اختلف الطرفان حول من يحق له تحصيل الأجرة عن المدة المتبقية، إذ ادعى كل منهما أحقيته في استلام الإيجار، فما حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري؟ هذا ما أجاب عليه مفتي الجمهورية.

ما حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إنّ الأصل في مسألة استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري، أنَّ المستحق لأجرة العقار بعد بيعه هو المشتري لا البائع، وبالتالي فهو الذي يستحق أُجْرَة البيت المذكور عن مدة الثمانية أشهُرٍ الباقية من العقد، ما دَامَ لم يكن هناك اتفاقٌ بينه وبين البائِع في هذا الشأن خلاف ذلك، على أن يتم تنفيذ هذا الأمر بينهما بالتراضي، دون اللجوء للقضاء للفصل بينهما في هذا الأمر.

حكم بيع الدارِ المستأجَرة لغير مستأجِرها

وأوضح مفتي الجمهورية في حديثه عن حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري، أن بيع الدارِ المستأجَرة لغير مستأجِرها أثناء مدة عقد الإجارة يطلق عليه في اصطلاح الفقهاء (بيع العين المؤجرة) ويَقَعُ صحيحًا نافذًا؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في البيعِ الإباحة والحلال، لقول المولى عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، و يدخل في عموم هذا الأصل بيعُ العين المؤجَّرة لغير المستأجِر.

بيع العقار لا يمنع المستأجر من حقه

وتابع «علام» أن ذلك لا يَطْغَى على المُستأجر أو يمنعه من حقه، بل إن حَقُّ المستأجِر محفوظٌ له حتي بعد البيع، ويحق له أن ينتفع بالعين المؤجَّرة بعد بيعها لغير المالك الذي استأجرها منه، ومن المقرر أن كل تصرف لا يترتب عليه منع المستأجر من استيفاء حقه في المنفعة فإنه لا يمنع مالك العين من التصرف فيها بالبيع، لأن «كل تصرف لا يبطل حق المستأجر لا يُمنع أصله».

الحكم إذا لم يتفقا الطرفان على من المستحق لأجرة العقار 

وأوضحت دار الإفتاء أن صاحب العين المؤجرة إذا باعَ هذه العينَ إلى مُشْتَرٍ بعقدٍ بينهما، ولم يتفقا على مَن المستحق للأجرة في هذه المدة المعلومة فإنَّ المستحق لها في تلك الحالة هو المشتري؛ وذلك لأنَّ الحقوق تنتقل مع العين المبيعة والتي هي محل الإيجار الآن إلى من امتلك هذه العين، وقد امتلكها المشتري بمجرد إبرامه العقد مع البائع، وبذلك يكون مستحقًا لعِوَضِ منافعها والتي هي أجرتها في هذه الحالة، وعلى ذلك يُصبح الإيجار نافذًا في حَقِّ المشتري، ويَحُلُّ له مطالبة المستأجر بالأجرة كما كان يفعل المؤجر، وهو مذهب الحنابلة وقول بعض فقهاء المالكية.

القانون المصري بشأن استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري

وحسب القانون المدني المصري رقم (131) لسَنَة 1948، نصَّت المادة رقم (146) على أنه: «إذا أنشأ العقدُ التزاماتٍ وحقوقًا شخصيةً تتصل بشيءٍ انتَقَل بعد ذلك إلى خَلَف خاص، فإنَّ هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيءُ إذا كانت مِن مستلزماته وكان الخَلَفُ الخاص يَعلم بها وقت انتقال الشيء إليه».

مقالات مشابهة

  • النقل توضح حقيقة انهيار كوبري مشاة بالطريق الزراعي بالبحيرة
  • حقيقة انهيار كوبري مشاة في الطريق الزراعي السريع بالبحيرة
  • ما حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري؟
  • حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يوليو 1445
  • تونس.. إقرار إدانة الإعلامي محمد بوغلاب مع زيادة مدة العقاب إلى ثمانية أشهر سجنا
  • الصيف يتلاعب بـأرزاق الكيات.. الحرارة تضرب النقل العام وتنشط التكاسي
  • الصيف يتلاعب بـأرزاق الكيات.. الحرارة تضرب النقل العام وتنشط التكاسي - عاجل
  • «الوزراء» يكشف حقيقة توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
  • مجلس الوزراء ينفي توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالجمارك المصرية
  • حقيقة توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».. الجمارك تحسم الجدل