بدء مزاد "حرف وحرفين" للوحات المميزة عبر "أبشر"
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
بدأ مزاد "حرف وحرفين" اليوم الثلاثاء عبر منصة أبشر في مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة.
وينطلق مزاد اللوحات الإلكتروني، بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.
ويتضمن مزاد اللوحات المميزة، لوحات رقم " هـ ل 1" و"س 33" و"ق و 5".
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، سيتم تمديد المزاد تلقائيًا.
بدأ مزاد #حرف_وحرفين عبر منصة أبشر في #مزاد_اللوحات_الإلكتروني ????https://t.co/4GavhdJMzR
تنويه: في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد؛ سيتم تمديده تلقائيًا pic.twitter.com/lHOa62DWas
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة أبشر مزاد أبشر للوحات المميزة مزاد حرف وحرفين مزاد اللوحات
إقرأ أيضاً:
السماح بتعامل الجهات الحكومية والمالية مع المنفذ ضدهم
المناطق_الرياض
طرحت وزارة العدل تعديلات على 11 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها.
كما تسعى الوزارة من خلال التعديلات، التي طرحتها عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل إسناد الأعمال غير القضائية إلى الوحدات المختصة.
أخبار قد تهمك وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد 17 مارس 2025 - 4:31 مساءً وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024 18 نوفمبر 2024 - 12:56 مساءًومن أبرز التعديلات المقترحة إلغاء إجراءَي منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده أو مع ممثله النظامي في حال امتناعه عن التنفيذ، والاكتفاء بإجراء المنع من السفر؛ وذلك لتحقيق الموازنة المطلوبة بين حق كلٍ من طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
واقترح مشروع التعديلات كذلك اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في التنفيذ المباشر، في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته. وكانت اللائحة تنص على اتخاذ أحد أو كل الإجراءات التالية: المنع من السفر، الحبس، منع الجهات الحكومية والمالية من التعامل معه.
وتعتزم الوزارة تعديل المادة الرابعة من اللائحة، بحيث يتم إلغاء سلطة قاضي التنفيذ في إخلاء العقار وتسليم المنقولات الواقعة خارج دائرة ولاية التنفيذ، وذلك لعدم الإخلال باختصاص مركز الإسناد والتصفية بأعمال التنفيذ والتصفية على العقار.
وتضمن مشروع التعديلات إلغاء بند ينص على أن يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ أحكام بيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها؛ وذلك بهدف ضبط إجراءات التنفيذ ومراعاة التحول الرقمي.
ولذات الهدف أيضاً ألغى مشروع التعديلات الإجراءات “المطولة” للإنابة القضائية في إجراءات التنفيذ، والتي كانت تتضمن أن يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء، وأن يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام.
كما ألغى مشروع التعديلات مادة تمنح القاضي النائب “سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، والفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته”؛ وذلك بغرض ضبط إجراءات التنفيذ، ومراعاة التحول الرقمي.
ومدد المشروع مهلة السداد لمَن رسا عليه المزاد من 10 أيام إلى 30 يوم عمل، وذلك في حال تعذّر السداد الفوري.
كما عدل المهلة الممنوحة للمنفذ ضده لإيداع مبلغ الدين المحجوز في حساب دائرة التنفيذ لرفع الحجز، من “قبل إعلان رسوم المزاد” إلى “قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد”؛ وذلك بغرض تحقيق المرونة التشريعية الممكنة للتطوير الإجرائي بما لا يخل بالضمانات، والحدّ من إشكالية إلغاء قرار البيع بعد إصداره من الدائرة، وما ينتج عن ذلك من إجراءات وتكاليف لدى مركز الإسناد والتصفية؛ مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وأجاز مشروع التعديلات بيع العقار في حال أحضر المدين مشترياً للعين المحجوزة قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، حيث تجيز اللائحة حالياً البيع عند إحضار المشتري قبل إعلان رسو المزاد. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة جميع أطراف التنفيذ بإجازة البيع بعد التحقق من أن الثمن لا يقل عن القيمة المقدرة وفق تقييم مقيم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة المعتمدة؛ وذلك لتسريع إيصال الحق لصاحبه ووجود الضمانة باشتراط ألا تكون القيمة المقدرة وفق تقييم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة، أيضاً يراعي هذا التعديل الحقوق الأساسية للمنفذ ضده.
ويتم وقف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، بدلاً من الموعد المحدد حالياً في اللائحة (قبل رسو المزاد)، وذلك تحقيقاً للعدالة الناجزة، وتسريع إيصال الحق لصاحبه، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، حيث بإمكانه سداد الدين خلال المدة بين إعلان المزاد وإقامته والمحددة نظاماً بـ(15- 30) يوماً.