«تنمية المشروعات»: تحفيز الشباب على إقامة مشروعات صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إنّ النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي كأولوية قصوى للدولة لاستغلال قدرات الشباب في بناء قاعدة من المشروعات الحيوية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الأعمال الخضراء.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في قمة مصر الثانية لحلول الأعمال وورشة عمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور عدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.
وأوضح رحمي أنّ الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152/2020، الذي يهدف إلى إتاحة مختلف أوجه الدعم والمزايا للمشروعات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الأعمال الخضراء.
وأشار رحمي إلى أنّ جهاز تنمية المشروعات يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الهادفة إلى حماية البيئة وخفض نسب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
ولفت إلى أنّ الاستراتيجية تشمل تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية صديقة للبيئة، وتحسين البنية الأساسية اللازمة لتمويل أنشطة العمل المناخي والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط الائتمان الصديقة للبيئة على المستوى المحلي.
كما يدعم الجهاز تنفيذ مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في المجالات الصناعية، والتجارية، وقطاعات الحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات التغيرات المناخية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.