حقيقة ربط بيع مواد البناء بالحصول على الرخصة.. خطوة لضبط المخالفات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة العمل على مواجهة مخالفات البناء، إذ أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات رقم 215 لسنة 2023 متضمن الإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 207 لسنة 2023 بشأن إيقاف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
وتضمنت قرارات المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حظر على المحاجر بيع مواد البناء، إلا بعد تقديم طالب تلك المواد تصريح صادر من الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختص معتمد ومختوم بشعار الجمهورية أو صورة من رخصة البناء معتمدة بشعار الجمهورية، وفي تلك الحالة يجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص.
وأشار القرار إلى غلق جميع المحاجر الغير مرخصة من أماكن بيع مواد البناء طوب، ورمل، زلط، أسمنت، حديد وغيرها بكل المراكز والمدن، وفي حالة ثبوت تعديها على الأرض الزراعية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقا لأحكام قانون الزراعة وتعرض على النيابة المختصة.
ضبط المركبات الحاملة لمواد بناء دون ترخيصوتضمن القرار ضبط أي مركبة في حالة نقلها مواد بناء دون حمل التصريح المشار إليه على جميع الطرق بمراكز ومدن المحافظة على أن يتمّ التحفظ عليها إداريًا بديوان المركز والمدينة لمدة أسبوعين.
جدير بالذكر، أنّه قد صدر كتابًا دوريًا من رئيس الوزراء رقم 120 لسنة 2023 بشأن اجتماع مجلس المحافظين بجلسته رقم 28 بخصوص منع تداول مواد البناء إلا بترخيص من المحليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس المحافظين الأرض الزراعية الاجراءات القانونية التعديات على الأراضى الزراعية التنمية المحلية ترخيص البناء مواد البناء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى
وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة، إعمالاً لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وأحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: ( "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).
يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.