حكم نهائي.. حالات حرمان الابن من معاش الأب المتوفى
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
نص قانون المعاشات على حالات يحرم فيها الابن من تقاضي معاش الأب المتوفي، وذلك في ضوء تحديد الفئات المستحقة للمعاش عن الغير وكذلك حالات الحرمان، والتي يستفيض القانون فيها بشكل مفصل، حيث يحدد المستحقين لمعاش الأب المتوفي أو المؤمن عليه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة التي تشترط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق معاش الأب المتوفي، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها، مسببة ذلك بأن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش.
في الأصل، يحق للأبن الحصول على معاش الأب المتوفي، وكذلك الأم المتوفية، حيث يحصل على المعاش بصورة طبيعية، لكن هناك حالة يتم فيها حرمانه من المعاش حددها قانون التأمينات الاجتامعية والمعاشات 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 148 لسنة 2019، وكلاهما نصا على نفس الحالة التي يتم فيها حرمان الابن من معاش الأب المتوفي، نتيجة لمخالفته القواعد التي وضعها القانون واللازمة لاستحقاق المعاش.
اقرأ المزيد:
الدستورية: عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين شرط لاستحقاق المعاش عن والديه
فى حالة وفاة أصحاب المعاش.. اعرف خطوات صرف منحة الوفاة
وتتلخص الحالة في تجاوز الابن سن الـ 21 عامًا، حيث أنه قبل هذا السن يحق له الحصول على معاش الأب المتوفي، وكذلك معاش الأم المتوفية، لكن بتجاوز ذلك السن يسقط حقه في الحصول على المعاش، وينقطع في الشهر التالي لبلوغة السن المبينة بـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
استثناء للحصول على معاش الأب المتوفيورغم أن تجاوز سن الـ 21 عامًا يحرم الابن من الحصول على معاش الأب المتوفي، إلا أن القانون وضع بعدًا اجتماعيًا، بموجبه يحصل الابن بعد هذه السن على معاش الأب أو الأم، وذلك لمجموعة من الاعتبارات لخصها قانون المعاشات في التالي:
- يستحق الابن معاش الأب المتوفي رغم تجاوزه سن 21 سنة في حال كان عاجزًا عن الكسب، لكن بمجرد زوال حالة العجز، يقطع المعاش عن الابن، ونفس الأمر في حالة استحقاقه معاش الأم المتوفية.
- يستحق يستحق الابن معاش الأب المتوفي رغم تجاوزه سن 21 سنة في حال كان طالبا حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن 26 سنة، حيث أنه في حال توافر إحدى الحالات سالفة الذكر، ينقطع المعاش عنه فورًا، وإذا كان الابن طالبًا يصرف المعاش حتى بلوغه سن 26 سنة.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. قرار منتظر للمنتهية خدمتهم بداية من يناير 2024.. تفاصيل بعد حكم الدستورية.. شروط استحقاق الابن معاش الوالدين بعد 21 سنة- يستحق يستحق الابن معاش الأب المتوفي رغم تجاوزه سن 21 سنة في حال كان حاصلا على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
منحة بعد قطع المعاشوينص قانون المعاشات، على منح الابن منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه، ولا تصرف إلا لمرة واحدة، ويستفيد منها كلا من الابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج.
اقرأ المزيد:
زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. قرار منتظر للمنتهية خدمتهم بداية من يناير 2024.. تفاصيل
معاش سنة كاملة.. خطوات حصول البنت أو الأخت على منحة الزواج
وتضاف تلك المنحة، إلى العديد من المنح التي ينص عليها قانون المعاشات الجديد، والذي يخصص مجموعة منها لصالح الابنة حال تزوجها وتسمى منحة زواج، وتساوي معاش سنة كاملة.
حالات قطع المعاش بشكل عاموفي المجمل، نستعرض حالات قطع المعاش بشكل عام، حيث ينص القانون على عدد من الأمور التي تؤدي لقطع المعاش عن المستحقين عن الغير، وجاءت كالتالي:
ينص قانون المعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
- وفاة المستحق.
- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات التي أشرنا إليها في سابقا وهي العجز أو كان طالبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاش الأب المتوفي المعاشات قانون المعاشات حكم المعاشات اخبار المعاشات المعاشات الآن قانون المعاشات الحصول على المعاش عن الابن من فی حال
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
حالات وقف الدعم النقدي
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.