مجلس الدولة يستقبل 21 مندوبا مساعدا جديدا لأداء اليمين القانونية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أعلنت إدارة مجلس الدولة، تحديد اليوم الثلاثاء المقبل7 نوفمبر 2023، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة 2019 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.
وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:
1 - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
2 - الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
3 - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
4 - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس 37616705 مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.
وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين اقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة: قبول طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد يقتصر على دفعة 2023
وظائف مجلس الدولة 2023.. الشروط والمستندات المطلوبة وموعد سحب الملفات والتقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة اليمين الدستورية اليمين القانونية رئيس الجمهورية قرار جمهوري رئيس مجلس الدولة مندوب مساعد بمجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : لا تخضع مجالس التأديب لقواعد مخاصمة القضاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن طلب تعويض أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "مجالس التأديب" تختلف عن "المحاكم التأديبية" من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبية غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس.
ولا تخضع هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء المشكل منهم المجلس - عدا العنصر القضائي - لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة ، ومن ثم لا ينطبق على هذه الأغلبية أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وأضافت المحكمة أنه كما لا يجوز القول بمساءلة الجهة الإدارية المُشكلة "لمجلس التأديب" عن أعمال مجلس التأديب ، الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية ، ولا تخضع قراراته لتصديقها ، وأنه لا يتصور أن تكون مسئولية "مجلس التأديب" عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية ضد الموظف أو العامل أن تكون على وفق قواعد المسئولية التقصيرية ، أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة عنها ، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر، إلا أنه ليس معنى ذلك إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات على وجه الإطلاق .
وإذا كان المشرع قد وضع أسبابا وحالات لمساءلة القضاة استثناء بما سماه بالمخاصمة ، وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم ، فمن باب أولى أن تنعقد مسئولية مجالس التأديب عن التعويض عما يصدر عنها من قرارات يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبة جامحة يتغيا بها الكيد والنكاية أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درجة الانعدام.