شروط مزاولة نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء وكيفية الحصول على تصريح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يتساءل كثير من المواطنين الذين يرغبون في مزاولة أنشطة إنتاج وتوزيع أو بيع الكهرباء، عن العقوبات التي حددها قانون الكهرباء، لمزاولة هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الشروط والعقوبة حتى لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية.
الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيهنص قانون الكهرباء الجديد على أن يعاقب «كل من قام دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها بالمادة 13 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود».
كما نصت المادة 13، على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة الإنتاج أو التوزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وذلك وفق لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل أن يتم إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاته إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أي توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
التراخيص تنشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشارونص القانون على أن تنشر القرارات الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، ويكون ذلك على نفقة الشخص المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري بالنطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
كما يجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو التوزيع أو البيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على تصاريح وتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الكهرباء الكهرباء غرامة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تنظیم مرفق الحصول على على أن
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط مهنة التخليص الجمركي؟ القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا للمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووضع القانون في المادة 52، عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .
8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .
10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .
11 - تقديم بطاقة ضريبية .