يتساءل كثير من المواطنين الذين يرغبون في مزاولة أنشطة إنتاج وتوزيع أو بيع الكهرباء، عن العقوبات التي حددها قانون الكهرباء، لمزاولة هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الشروط والعقوبة حتى لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية.

الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه 

نص قانون الكهرباء الجديد على أن يعاقب «كل من قام دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها بالمادة 13 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود».

 

كما نصت المادة 13، على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة الإنتاج أو التوزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وذلك وفق لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل أن يتم إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاته إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أي توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

التراخيص تنشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار

ونص القانون على أن تنشر القرارات الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، ويكون ذلك على نفقة الشخص المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري بالنطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.

كما يجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو التوزيع أو البيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على تصاريح وتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الكهرباء الكهرباء غرامة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تنظیم مرفق الحصول على على أن

إقرأ أيضاً:

«آخر فرصة».. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد لتلقي لطلبات التصالح

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من القوانين الهامة التي انتظرها الشعب بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث لم يتبقى سوى أسابيع قليلة لانتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات التصالح والتي أعلن عنها وزير الإسكان ونستعرضها في السطور التالية:

 

الموعد الأخير لتلقي لطلبات التصالح


أكد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّ يوم 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات على التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة.


وأشار وزير الإسكان إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح.

 

وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:

 

تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

 

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

 

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.


- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌

 

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:‌


أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌

 

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.‌


ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ‌

 

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

مقالات مشابهة

  • حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي.
  • إنفوجراف.. حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي
  • 4 شروط الحصول على ترخيص المدافن الصحية الآمنة
  • تصريح صحفي من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”حول قتل مدنيين خارج القانون في الحلفايا
  • كراسة شروط مدينة ملوي الجديدة.. سعر المتر 7500 جنيه ومساحات حتى 161 مترا
  • محاولة أولية.. في فلسفة القانون وفي أخلاقه القرآنية
  • رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.. بالرقم القومي
  • لماذا قد يكون Wi-Fi بطيئًا وكيفية إصلاحه
  • «آخر فرصة».. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد لتلقي لطلبات التصالح
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص