صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، بالأغلبية في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويروم هذا النص التشريعي، الذي حظي بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشار واحد، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا المشروع، بمجلسي النواب والمستشارين، مكنت من إدراج مجموعة من المقتضيات التي ساهمت في ترسيخ الأهداف والمبادئ التي يستند إليها، وخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بمبدأ التدبير الحر للجماعات، وترسيخ قواعد حكامة التعاقد بين صاحب المرفق والشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتدبير الأفضل لانتقال المرفق إلى الشركات في حال إبرام عقد التدبير معها، علاوة على حماية حقوق ومكتسبات مستخدمي المرفق المنقولين إلى الشركة وتوفير الضمانات اللازمة لهم.

وأشار السيد لفتيت إلى أن الصيغة موضوع هذه القراءة الثانية تتضمن بعض التعديلات التي تم إدخالها على مشروع هذا القانون بمجلس النواب، والتي صادقت عليها بالإجماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالمجلس، من بينها إضافة تعبير “طبقا للتشريع الجاري به العمل” في بداية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، للإحالة على المساطر والآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في ما يخص التأشير على مساهمة الجماعات الترابية في الشركات.

كما تشمل التعديلات، يضيف السيد لفتيت، إضافة المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد للائحة المقتضيات التي يتعين تضمينها في عقد التدبير الوارد في المادة الخامسة، وتدقيق جملة “آلية النزاعات” في المادة الخامسة من خلال إضافة لفظ “فض” إليها لتصبح “آلية فض النزاعات”، وتتميم الفقرة الثانية من المادة السادسة من أجل تحديد الفترة الزمنية الدنيا لمراجعة عقد التدبير في خمس سنوات، واستهلال الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة بجملة “طبقا للتشريع الجاري به العمل” من أجل اعتماد نفس آجال التأشير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ويتعلق الأمر أيضا بالتنصيص على عدم إمكانية الحجز على أموال الرجوع باعتبارها ضرورية لاستمرار المرفق العام، من خلال إضافة جملة “أو حجز” إلى المادة 12، وإضافة لفظ “الآليات” للائحة العقارات المنقولة المخصصة بطبيعتها لمرفق التوزيع كما هي واردة في المادة 11، وشمول مستخدمي شركات التدبير المفوض بمقتضيات المادة 16 المتعلقة بانتقال المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات وبضمان مكتسباتهم وحقوقهم على إثر عملية النقل، من خلال إضافة جملة “ولشركة التدبير المفوض المعنية”.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟

شهد اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة لبشأن منح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.

فلسفة مشروع القانون:

تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.

وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.

ونظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.

ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة ٣٢ منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على ١٥ سنة وبما لا يزيد على ٣٠ سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.

حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • رشيد يصادق على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
  • منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
  • أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية
  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على قانونين و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • بسبب سوء التدبير وتراكم الإختلالات.. مشروع مارتشيكا مهدد بالتوقف