صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، بالأغلبية في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويروم هذا النص التشريعي، الذي حظي بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشار واحد، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا المشروع، بمجلسي النواب والمستشارين، مكنت من إدراج مجموعة من المقتضيات التي ساهمت في ترسيخ الأهداف والمبادئ التي يستند إليها، وخاصة ما يتعلق منها بالالتزام بمبدأ التدبير الحر للجماعات، وترسيخ قواعد حكامة التعاقد بين صاحب المرفق والشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتدبير الأفضل لانتقال المرفق إلى الشركات في حال إبرام عقد التدبير معها، علاوة على حماية حقوق ومكتسبات مستخدمي المرفق المنقولين إلى الشركة وتوفير الضمانات اللازمة لهم.

وأشار السيد لفتيت إلى أن الصيغة موضوع هذه القراءة الثانية تتضمن بعض التعديلات التي تم إدخالها على مشروع هذا القانون بمجلس النواب، والتي صادقت عليها بالإجماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالمجلس، من بينها إضافة تعبير “طبقا للتشريع الجاري به العمل” في بداية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، للإحالة على المساطر والآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في ما يخص التأشير على مساهمة الجماعات الترابية في الشركات.

كما تشمل التعديلات، يضيف السيد لفتيت، إضافة المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد للائحة المقتضيات التي يتعين تضمينها في عقد التدبير الوارد في المادة الخامسة، وتدقيق جملة “آلية النزاعات” في المادة الخامسة من خلال إضافة لفظ “فض” إليها لتصبح “آلية فض النزاعات”، وتتميم الفقرة الثانية من المادة السادسة من أجل تحديد الفترة الزمنية الدنيا لمراجعة عقد التدبير في خمس سنوات، واستهلال الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة بجملة “طبقا للتشريع الجاري به العمل” من أجل اعتماد نفس آجال التأشير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ويتعلق الأمر أيضا بالتنصيص على عدم إمكانية الحجز على أموال الرجوع باعتبارها ضرورية لاستمرار المرفق العام، من خلال إضافة جملة “أو حجز” إلى المادة 12، وإضافة لفظ “الآليات” للائحة العقارات المنقولة المخصصة بطبيعتها لمرفق التوزيع كما هي واردة في المادة 11، وشمول مستخدمي شركات التدبير المفوض بمقتضيات المادة 16 المتعلقة بانتقال المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات وبضمان مكتسباتهم وحقوقهم على إثر عملية النقل، من خلال إضافة جملة “ولشركة التدبير المفوض المعنية”.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى حبالى، على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

كما وافق على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء بعنوان"الحكم

كما وافق علي المادة 300

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 301

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.

المادة 302

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

المادة 303

يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

المادة 304

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

المادة 305

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

المادة 306

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.

كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • مجلس المستشارين يصادق على 25 مشروع قانون وإتفاقيات دولية
  • مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة
  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون في الأردن يمنع تهجير الفلسطينيين.. ردا على مساعي ترامب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • "الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
  • الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة
  • مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • تفاصيل قانون الجنسية العمانية