كتب - سامح سيد:
أحال مجلس الشيوخ توصياته بخصوص الحد من مشكلات البيئة للحكومة، كما شهد مجلس النواب جلسة مغلقة في لجنة التعليم لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق يأسباب استبعاد من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:

وزيرة البيئة: نستخدم "الجزرة" بدلا من "العصا" فى التعامل مخالفي قوانين البيئة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون وإحالة التقرير للحكومة للتنفيذ ما جاء به من توصيات.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة -خلال الجلسة العامة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.

جلسة مغلقة لللجنة التعليم

عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب جلسة مغلقة لمناقشة طلبات احاطة تقدم بها النواب حول شكاوي الدين تم استبعادهم وعدم تعينهم في مسابقة المدرسين ، وان هناك أسباب غير دستورية تم ترديدها حول اسباب الاستبعاد .

حضر الاجتماع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون المجالس النيابية

‎التشريعية توافق على تعديلات قانون الطفل

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص. كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار

استمرار الهجوم العنيف على غزة ضمن مؤامرة إسرائيل للإجبار على التهجير القسري

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار إسرائيل في عدوانها البربري على غزة وجرائمها ضد الإنسانية لدرجة وصلت إلى حد تهديد أحد وزرائها بقصف غزة بالنووي، يعكس مدى وحشية وإرهاب قوات الاحتلال في مواصلة خطابه المتغطرس الذي لا يراعي فيه أي مبادئ للإنسانية والقيم الأخلاقية، ويمارس فيه حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما، معتبرا أن استهداف المنشآت المدنية وضرب كافة مقومات الحياة يبرز استمرار المؤامرات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير سكان القطاع منه إلى سيناء، وهو أمر مرفوض وبقوة من الجانب الفلسطينى مع المصري أيضا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب مجلس الشيوخ وزارة البيئة طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة (53) للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.

وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.

ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وارجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.

كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص التالي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • رئيس وزراء الأردن يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
  • إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد احتجازه داخل مركبة مغلقة
  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • "دينية الشيوخ" توافق على اقتراح بتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري
  • "شباب الشيوخ" توافق على دراسة حول تعظيم دور بيوت الشباب
  • شباب الشيوخ توافق عل دراسة حول تعظيم دور بيوت الشباب
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
  • مجلس الشيوخ يوافق على بعض ترشيحات ترامب للإدارة الجديدة