قانون العفو العام تجارة مربحة لبعض الاحزاب في سوق الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
7 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يستمر جدل الاوساط السياسية في العراق حول قانون العفو العام، حيث يرى البعض ان القانون فيه متاجرة بدماء الشهداء وإخراج المجرمين من السجون، فيما اعتبر اخرون ان القانون يعاد طرحه في كل انتخابات بدافع الحصول على أصوات الناخبين.
وكان من المقرر أن يجري البرلمان العراقي أول قراءة للقانون خلال الفصل التشريعي الحالي، لكن الخلافات العميقة بشأنه لا ترجح تشريعه خلال الفترة القليلة المتبقية لدخول البرلمان عطلته التشريعية.
ونفت وزارة العدل الأنباء عن تأجيل قانون العفو العام لما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، ان عدد من القوانين المهمة سترحل إلى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة من ضمنها قانون العفو العام، مشيرا الى ان مناقشة القانون سيكون بعد انتخابات مجالس المحافظات.
ويرى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان قانون العفو العام اصبح في طي النسيان وقد يعاد طرحه في الانتخابات البرلمانية بدافع الحصول على أصوات الناخبين على الرغم من فشل بعض الأطراف في تمريره خلال فترة الانتخابات المحلية.
واتهم تجمع اقتدار وطن المنضوي ضمن تحالف نبني، بعض الكتل السياسية بمحاولة الإفراج عن الإرهابيين عبر تمرير قانون العفو العام، مؤكدة أن هذا الامر لن يحدث.
واوضح النائب علي الجمالي أن قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء واطروحات يتكلم به نواب المكون السني حصراً، مردفاً بالقول: لن تصل الينا أي نسخة حول هذا القانون.
ويعتبر إقرار قانون العفو العام من أبرز الشروط التي تم الاتفاق عليها ما بين القوى السياسية السنية والإطار التنسيقي بهدف تشكيل حكومة السوداني وكانت هناك موافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت في أغسطس/آب عام 2016 على قانون العفو العام، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، وهو ما أفرغ القانون من محتواه، بحسب كثير من المراقبين والقوى السياسية.
ورغم تشريع أكثر من قانون للعفو العام في العراق خلال السنوات الماضية، واخرها عام 2016، الا ان الاعتراضات عليه بقيت قائمة لاسيما من قبل القوى السنية فبعد اجتياح تنظيم داعش المحافظات الغربية اختلطت الأوراق وصدر قانون 4 إرهاب الذي يصل الحكم على من يثبت انتماؤه للتنظيمات الارهابية إلى الإعدام.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الانتخابات في موعدها ومغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية
تواصل وزارة الداخلية تحضيراتها اللوجستية في موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، وهي تستعد لدعوة الهيئات الناخبة قبل الرابع من نيسان المقبل. وفي ظلّ اقتراح البعض التأجيل التقني لهذا الاستحقاق، أكدت مصادر السرايا أنّ هناك إصراراً لدى الحكومة ورئيسها على إجرائها في مواعيدها المحدّدة، أمّا بالنسبة لاقتراحات القوانين المتعلقة بالتأجيل فيعود لمجلس النواب البتّ بها.وكان النائبان وضّاح الصادق ومارك ضو قد تقدما باقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتّى ٣١ تشرين الأول، تمكيناً للدولة من تطبيق الاصلاحات الواردة في هذا القانون، وبالتالي ضمان مشاركة انتخابية واسعة وفاعلة، وبهدف افساح المجال أمام المناطق المدمرة كليا او جزئيا للانتخابات وفق آلية خاصة على غرار اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية..
وكتب الدكتور جهاد اسماعيل استاذ القانون الدولي في" النهار": تأسيساً على ذلك، تضمّن الاقتراح أربع نقاط تستوجب الملاحظات وذلك في كلّ نقطة على حدة:
أولاً: أشار الاقتراح الى "إجراء الانتخاب في المدن الّتي يتألف مجلسها البلدي من ١٨ عضواً وأكثر عبر الاقتراع للوائح مكتملة ومقفلة وفق النظام الأكثري"، وهذه النقطة تطرح إشكاليتين:
الأولى: تعني أن الناخب يُدلي بصوته من دون أن يختار أياً من المرشحين، حيث يفوز الحزب الحاصل على أعلى الأصوات بكافة المقاعد البلدية ولو حصل على أغلبية بسيطة ، مما يُقيّد ارادة الناخب ويُحرم، في آنٍ، الأقلية أو المستقلين من التمثيل، ويبدّد الغاية المرجوة منه - أيّ في ضمان الانتخاب للبرنامج وليس للأشخاص - لكونه يمنع الناخب، أصلاً، من ممارسة حق الاقتراع بحرية وبالتالي من محاسبة من أساء في الولاية الانتخابية، وهذا ما يتعارض مع مبدأ ذي قيمة دستورية تقريبا وهو مبدأ حرية التصويت كامتداد لمبدأ نزاهة الانتخاب..
الثانية: التمييز بين بلدية وأخرى على أساس عدد الأعضاء، من خلال إلزام البلدية الّمؤلفة من ١٨ عضوا وأكثر باللائحة المقفلة، وهذا التمييز بالغ الخطورة، لكونه يخلّ بمبدأ ديمقراطي اساسي وهو مبدأ المساواة بين الناخبين، الأمر الّذي يطعن بسلامة ونزاهة الانتخابات، عدا أنه يتضمن تفاوتاً فئوياً بين البلدات والمدن، مما يُخرج البلديات الّتي تقلّ عن ١٨ عضواً عن الإصلاح المزعوم، وهو تكريسٌ واضح من المشرّع، في حال اقرار الاقتراح، بعدم جهوزية القرى والبلدات لفعالية التمثيل المفترض، عوضاً عن تبديده من خلال تهيئة ظروف تشريعية مناسبة لقيام التمثيل على أساس الأداء لا الانتماء..
ثانياً: ذكر الاقتراح بأنه "يجب على اللوائح أن تضم ما لا يقل عن ثلث أعضاءه من النساء أو الرجال، وإلا اعتبرت اللائحة غير مؤهلة وغير صالحة للتسجيل أو القبول"، وهذا الحكم يثير أمران:
الأول: تحديد سقف عددي للنساء أو الرجال يخلّ بمبدأ المساواة من جهة، ويقيّد حرية الناخب من جهة ثانية، ويمنع فئة من المرشحين من الترشح تحت وطأة قيد "الجنس" من جهة ثالثة، وهو قيدٌ طارئ على الديمقراطية..
الثاني: المغالاة في الجزاء المترتب عن عدم احترام السقف العددي أعلاه، وذلك في رفض اللائحة المخالفة له، مما يتعارض مع احد اهداف الاقتراح نفسه، وهو ضمان المشاركة الفاعلة والواسعة، ويعيق، في الوقت نفسه، ممارسة الحقوق والحريات السياسية، وهي حريات، باعتراف المجلس الدستوري الفرنسي، لا يجوز المساس بها في كلّ الظروف الطبيعية، علاوةً على أن الاقتراح، في متنه وأسبابه الموجبة، يدعم مبرر تأجيل الانتخاب للحفاظ على المشاركة الفاعلة والواسعة، أي في مشاركة أكبر عدد ممكن في العملية الانتخابية، في حين أن تأجيل الاقتراع هو يحرم كلّ الناخبين من الاقتراع ولو لمدة معيّنة، وهذا ما يخالف أبسط بديهيات العلم الدستوري..
ثالثاً: تضمن الاقتراح، أيضاَ، تنظيم الانتخابات في المناطق الّتي يتعذّر إجراؤها، أيّ في المناطق المدمرة كلياً أو جزئياً، وفق الآلية الّتي تمّ تحديدها في اقتراع المغتربين وفق قانون ٤٤/٢٠١٧( قانون انتخابات اعضاء مجلس النواب) وذلك عبر إنشاء منصّة الكترونية للراغبين في التصويت من خارج القرى المدمرة وبالتالي الاعتماد على المواد ١١١ حتى ١٢٠ من قانون الانتخابات النيابية، وهذا البند يثير إشكالات تتصل في الشكل قبل المضمون لإختلاف العناصر القانونية والواقعية للمواد المشار اليها، بحيث أن التسجيل للمغتربين في الانتخابات النيابية يتم عبر السفارات في الخارج، ومن خلال إشراف وزارة الخارجية، وفي مهل قانونية مختلفة تماما، وفي اقلام سفارات الدول القاطنين فيها، بينما إجراء الانتخابات البلدية للمتعذرين انتخابيا في اقلامهم يسجلون عبر منصة الكترونية لا في سفارات، وباشراف وزارة الداخلية، وفي مهلة تختلف كليا عن المهل المطلوبة للانتخابات النيابية، وفي اقلام تحددها وزارة الداخلية بقرار استنسابي لا بشكل حصري كما هي الحال في اقتراع المغتربين، مما يعني أن الأثر القانوني ملتبس وبالغ التعقيد، وهو ما يتعارض مع مبدأ وضوح التشريع الذي يقتضي أن تكون صياغة القانون واضحة وقابلة للفهم وسهلة التطبيق، ولا تحتمل، بالتالي، التأويل أو الغموض، وهذا حدٌ مفرط مبدّد للمعنى أو لمقاصد المشرع، وهي حالة تُبطل القانون وفق ما استقر عليه المجلس الدستوري اللبناني..
رابعا: أشار الاقتراح الى تمديد ولاية المجالس البلدية إلى مهلة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ وبهدف تأمين تفاهمات بلدية وبرامج عمل للقوى الفاعلة، وهو أمرٌ يخالف مسألتين:
الأولى: مخالفة قرارات المجلس الدستوري وحيثياته الملزمة لجميع السلطات بحكم قانون انشائه، وتحديداً قرار رقم ١/١٩٩٧، قرار رقم ١/ ٢٠٢٤، قرار رقم ٥ و ٦/ ٢٠٢٤، الّتي قضت بأن التمديد، في الأصل، يخالف مبدأ ذا قيمة دستورية وهو مبدأ دورية الاقتراع، وأن المشرّع وإن كان يحق له أن يحدد مدة الوكالة الانتخابية فلا يستطيع أن يعدّل في مدة الوكالة الا لأسباب تستمد من ضرورات قصوى، وهذه الضرورات غير متحققة في الحالة الراهنة، ذلك أن القرار رقم ٥ و ٦/ ٢٠٢٤ المعطوف على قرار رقم ٧/ ٢٠١٤، أشار الى تعريف الظروف الاستثنائية الّتي تبرّر التأجيل حينما اعتبر بأنه الظرف الشاذ والخارق الّذي يهدّد السلامة والأمن والنظام العام، ومن شأنه أن يعرّض كيان الأمة للزوال، ويتطلب أسبابا موضوعية تحول دون تطبيق القوانين العادية بحيث يتحدد في الزمان والمكان، في حين أن الظروف المطروحة تخرج عن دائرة التعريف الوارد أعلاه، كما أن تطبيقها يكون في نطاق مكاني معيّن بحسب ما جاء في هذه القرارات لا في كلّ البلاد، وبالتالي استمرار هكذا ظروف في هذا النطاق يبرّر تشريعا خاصا لها، من منطلق أن القاعدة القانونية تأتي نتيجة تلبية حاجة اجتماعية وليس الى تبديدها أو ازالتها..
الثانية: أقرّ مقدمو الاقتراح أن تأمين تفاهمات بلدية وبرامج عمل للقوى الفاعلة من أحد الأسباب الرئيسية للاقتراح المشكو منه، وبهذا المفهوم يكون القانون، خلافاً للمنطق، تعبيراً عن ما هو كائن لا عن ما يجب أن يكون، ذلك ان القانون، بصورة عامة، لا ينظر في ملاءمة الوقائع بعينها أو بفئويتها، بل يحثّ على تكييف الوقائع العمومية مع النصوص، وإلا صار ممكناً أن تًقاس القواعد، في المستقبل، على الجزئيات لا على القواعد الكلية!
لذلك، لا يجوز للاقتراح المطعون في دستوريته أن يقرّ، بذريعة الاصلاحات الّتي كان يجب الإتيان بها في اللجان النيابية المختصة بكثيرٍ من الدقة والتأني، وعوضاً عن مادة وحيدة تثير التساؤلات والتأويلات، بما يخالف المادة ١١٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب الّتي هدفت من الاستعجال المكرر تأمين قاعدة ملّحة لواقعة عاجلة، وليس لتعديل نظام قانوني معيّن ، أو لتعطيل مبدأ ذي قيمة دستورية!
مواضيع ذات صلة الانتخابات البلدية بين استعدادات الداخلية واحتمال التمديد التقني حتّى أيلول Lebanon 24 الانتخابات البلدية بين استعدادات الداخلية واحتمال التمديد التقني حتّى أيلول