زوج للمحكمة: زوجتي حاولت تطليقي للضرر لعدم الإنفاق وتسلمت مني 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
رفض زوج دعوى زوجته للطلاق للضرر بحجة عدم الإنفاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وقدم مستندات تفيد استيلاءها مؤخرا على نفقات بلغت 200 ألف جنيه، ليؤكد: "تعرض للضرر بسبب تعسف زوجته وتشهيرها به على مواقع التواصل باتهامات شملت تخلى عن مسئولية أولادي كذبا"
وأكد الزوج بدعوى النشوز المقامة ضد زوجته: "وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة أثبت إنفاقى على أولادى وتحايل زوجتى وغشها وتدليسها لحرمانى من حق الرؤية وتطليقى للضرر بحجة عدم الإنفاق".
وأشار الزوج: "غدرت بى بعد 17 عاما من الزواج، لأكتشف حقيقتها ورغبتها فى الانتقام منى والسطو على أموالى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها وطمعها، حتى أبنائى حرمتنى منهم، وطالبتنى بنفقات ضعف ما أسدده لها، وعندما أعترض ووقفت فى وجهها وكشفت حقيقتها ثارت وفضحتنى باتهامات باطلة".
وأكد: "زوجتى تبحث عن الطلاق للضرر الأن، وامتنعت عن حضور الجلسات الودية بمكتب التسوية لحل الخلاف، وكشفت نيتها أمام الجميع ورغبتها بإلحاق الضرر بى، واتهمتنى بالإساءة لها بشهود زور، وواصلت سبى والتشهير بسمعتي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة. ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي نشوز
إقرأ أيضاً:
لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، وخبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل الأمر بمعرفة هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه على مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
قرار عاجل من مفوضي مجلس الدولة بشأن فيلم الملحد مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائيةوقالت المحكمة ، إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .