أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يتساءل المواطنون عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، والسائل للسجائر الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، والذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، والتي بدورها تنعكس على زيادة أسعار السجائر.
وتشهد الأسواق زيادة في أسعار السجائر والتبغ بشكل رسمي، بعد إقرار مجلس النواب زيادة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر، والتي تأتي في إطار زيادة الحصيلة الضريبية المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر، والتي دفعت بعض الشركات وشعبة التبغ إلى المطالبة بإجراء تعديل على الضريبة الخاصة بالسجائر، وهو ما حدث بالفعل.
وبدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة اٌنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وتبلغ قيمة الزيادة في ضريبة الجدول المطبقة على أسعار منتجات السجائر والتبغ 50 قرشًا، يبدًا تطبيقها فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون في جلسة 30 أكتوبر المنقضي، والتي تشمل جميع منتجات السجائر والتبغ بنوعيه السائل والمسخن.
ومازالت أسعار السجائر عند مستوياتها، حيث يترواح سعر سجائر كليوباترا بين 40 و45 جنيها، مقارنة بـ24 جنيها السعر الرسمى، كما يترواح سعر علبة السجائر «إل إم» إلى 65 و68 جنيها، مقارنة بـ43 جنيها السعر الرسمى.
والأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، نهائيًا، ومن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة نحو 50 قرشا لكل فئة.
تغيرات في الأسعاروتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ88.171 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2023 ــ 2024، مقارنة بـ86.448 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
ومن جانبه، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السجائر لم تشهد تغيرات منذ إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر، معقبا: "لكي نشهد تغيرات في الأسعار لابد أن يحدث قلب في الهرم التوزيعي لشركات السجائر، وأنه بدلا من توزيع الحصص لكبار الوكلاء يتم توزيعها مباشرة على الأكشاك والسلاسل التجارية مما يساعد على القضاء على السوق الموازية للسجائر وتتراجع الأسعار".
وأوضح "الإمبابي"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الفئة الدنيا "كليوباترا وأمثالها" لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا.
وتابع: "الشركات هتسيب جنيه لتقلبات السعر"، وتابع أن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا (مارلبورو وأمثالها) سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.
والجدير بالذكر، أن يستغل بعض التجار لا سيما فترات الأزمات في احتكار السلع، خاصة بعد الحديث عن فرض ضريبة عليها حتى لو بشكل طفيف، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار أو احتكارها منعا لحدوث ازمات بشأنها بالسوق.
عقوبة التلاعب بالأسعارويعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على أن: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر أسعار السجائر زيادة اسعار السجائر الحكومة سعر سجائر كليوباترا شعبة السجائر السجائر والتبغ القیمة المضافة منتجات السجائر أسعار السجائر ضریبة الجدول مجلس النواب جنیه ا
إقرأ أيضاً:
اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
يدخل مشروع قانون العمل الجديد المناقشات بجلسات الأسبوع المقبل لمجلس النواب، والذي يهدف إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تشغيل العمالة غير المنتظمةوخصص مشروع قانون العمل الجديد بابا لتشغيل العمالة غير المنتظمة، المادة (74) تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
وتسري على العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال كافة الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل هذه الفئات، وطرق حصولهم على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتناسب مع طبيعة وفترات عملهم.
مادة (75) تتولى الوزارة المختصة رسم السياسات ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.
حصر وقيد العمالة غير المنتظمةمادة (76) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة (77) ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
مادة (78) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، بالإضافة إلى تحديد النظام المحاسبي الواجب اتباعه.
مادة (79) يختص الصندوق بما يلي:
1. صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4. المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5. دعم وتطوير وتعزيز عمليات تشغيل العمالة غير المنتظمة.
6. تدريب العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7. المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8. المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9. المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
10. تقديم البرامج الثقافية والرياضية وتنظيم المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.
11. المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وإعداد قواعد بياناتها.
12. إطلاق حملات توعوية إعلامية لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13. إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14. إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها في القطاع الرسمي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
مادة (80) يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصيل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وآلية صرفها.
مادة (81) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، في حالات الطوارئ العامة، صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم، وذلك وفقًا للحالات التي يحددها القرار.
موارد الصندوقمادة (82) تتكون موارد الصندوق من:
1. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.
2. نسبة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (3%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها.
3. اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا.
4. نسبة (0.5%) من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5. مبلغ 100 جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6. مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7. أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8. التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
9. عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10. عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات وطريقة تحصيلها ومواعيد الوفاء بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة (83) يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتُعد قوائم مالية سنوية تعكس المركز المالي للصندوق، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
مادة (84) تعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالأموال العامة. وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
مادة (85) يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات، بالتنسيق مع إدارة الصندوق، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق.