مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وحظي مشروع هذا القانون بموافقة 127 نائبا، ومعارضة 11 نائبا، في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون تلتها بالنيابة عنه، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن مشروع القانون رقم 98.
وأضاف الوزير أن هذه التغيرات تتمثل أساسا في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 الصادر في 30 من شوال 1427( 22 نوفمبر 2006) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والأدوار الجديدة للصيدلي في المنظومة الصحية.
وأبرز آيت الطالب أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول تعزيز مهام الهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث يتضمن العديد من المقتضيات الهادفة إلى تعزيز المهام المنوطة بالهيئة سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة والحماية الاجتماعية وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.
كما ينص مشروع هذا القانون، حسب الوزير، على أن ممارسة مهنة الصيدلة أضحت مشروطة بإلزامية التقييد بالهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال المهنة بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، وبالتالي فالهيئة أصبحت، تبعا لذلك، تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بالقطاعين الخاص والعام.
وبخصوص موارد الهيئة الوطنية للصيادلة وتنظيمها المالي، أبرز الوزير أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحسن تدبير مالية الهيئة الوطنية للصيادلة من بينها تحديد الموارد المالية الأساسية لسير الهيئة، والمتمثلة في واجب الاشتراكات السنوية للأعضاء بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى الهبات والوصايا، ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات، وكل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا.
كما نص مشروع القانون، يضيف آيت الطالب، على مقتضى جديد ينصب حول إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، لافتا إلى أنه تم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتضم أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجالس الهيئة، كما تم إعادة النظر في تسمية وعدد مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.