شبوة(عدن الغد)خاص:

أصدر نائب نائب قائد القوات والعمليات المشتركة بمحافظة شبوة، المقدم أصيل بن رشيد، تعميما لأصحاب المحالّ التجارية في المديريات الجنوبية، حبان، الروضة، ميفعة، رضوم، بسرعة تركيب كاميرات مراقبة في محلاتهم من جميع الاتجاهات، ومن يتخلف أو لم يستجب للتعميم سيتعرض للمساءلة القانونية.

وجاء في التعميم، بناء على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، وقرار مدير عام شرطة المحافظة شبوة، ولأهمية المصلحة العامة للوطن والمواطن ولمحلاتكم، ونظرا لكثرة السرقات والنهب والتقطع وأعمال البلطجة وحماية لحقوقكم عليكم بتركيب كاميرات ذات جودة عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التعميم .

وتضمن التعميم أن يتم تركيب كاميرات ذات جودة عالية، مع توفير مصدر طاقة احتياطي في حالة انقطاع الكهرباء يكفي لمدة أقصاها 24 ساعة، ووضع إحدى الكاميرات الخارجية عالية الدقة في مدى رؤية التعرف على الهوية وبارتفاع يسمح برؤية الشارع المقابل، والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن شهرين وتوفير ذاكرة تخزين خارجية للحفظ.

كما تضمن، المتابعة المستمرة والصيانة والضبط والتنظيف للكاميرات والأجهزة، وإعادة الخدمة للنظام في حال التوقف لأي سبب خلال مدة أقصاها 4 ساعات، والالتزام بالضوابط الأساسية الصادرة من الجهات المختصة في إدارة وتشغيل النظام والنسخ، وأن تكون قدرة النظام والكاميرات ذات جودة عالية وبسعة تخزينية كبيرة.

كما تضمن أن تحتوي الكاميرات والأجهزة المستخدمة خارجا على عازل مقاوم ضد التخريب ومقاوم للحرارة وعوامل الطقس، والاحتفاظ بأجهزة التسجيل في بيئة نظيفة ومؤمنة يصعب العبث بها. يجب إخفاءء جميع الاسلاك والتوصيلات الكهربائية الخارجية في أماكن غير ظاهرة بحيث يصعب قطعها أو العبث بها، واستخدام منتجات ذات جودة عالية من أجهزة وكابلات واسلاك، وان تكون وحدة التحكم خاضعة لإحدى الكاميرات المراقبة المشغلين للنظام.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: ذات جودة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على عدد من المواد التي تلزم المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:

قانون الإجراءات الجنائية

المادة (465)

يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466)

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

المادة (467)

تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

المادة (468):

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469)

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

لأعمال المنفعة العامة في  مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتضمنت المواد التي تم الموافقة عليها في ضوء الصياغات النهائية:

المادة (465)

يجوز الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (466)

لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

المادة (467)

تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

المادة (468)

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها . صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469)

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مقالات مشابهة

  • اختتام فعاليات مهرجان الفروسية والهجن في عسيلان بشبوة
  • «النواب» يوافق على إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل تعويضات الجرائم
  • جبارين: المقاومة قادرة على إلزام العدو بالاتفاق ونتنياهو يماطل لتجنب المحكمة
  • محافظ المنيا يعلن مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025
  • محافظ المنيا يشدد على الأجهزة الرقابية الالتزام بتطبيق المواعيد الرمضانية للمحال التجارية
  • رسميًا.. مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر
  • التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر
  • تغلق 2 صباحا.. مد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في رمضان
  • رسميا..مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر
  • طرح بريطاني لأبراج مراقبة على الحدود الجنوبية.. واشنطن للالتزام الكامل بالقرار 1701