علاء مصطفى يطالب بدراسة سبل تحفيز الشركات ضريبيا على استخدام التقنيات الرقمية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في جلسة اليوم لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون - ضريبة الكربون).
وفي كلمته أكد النائب علاء مصطفى أن عدد من الأبحاث أظهرت أن التقنيات الرقمية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تقليل انبعاثات الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي، حيث يمكن أن تقلل هذه التقنيات من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 15%.
وأشار مصطفى إلى أن الأبحاث أوضحت أيضا إلى أن التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتصنيع والزراعة والإنشاء والخدمات والنقل وإدارة المرور يمكن أن يساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف. مؤكدا على أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه الجهود يمكن أن تتضمن تغييرًا في طرق تصميم وصناعة المنتجات، بالإضافة إلى استفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مراحل البحث والتطوير المبكرة. يمكن أن يسهم كل ذلك بشكل كبير في تقليل البصمة البيئية للمنتجات.
وفي نهاية كلمته أوصى النائب علاء مصطفى بأن تتضمن الدراسة جهودًا لتحفيز الشركات على اعتماد تقنيات التحول الرقمي بشكل يسهم بشكل مباشر في تقليل انبعاثات الكربون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ علاء مصطفى یمکن أن
إقرأ أيضاً:
نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.