سي إن إن: بعدما أتلفت جوازات سفرهم.. سفارة أميركا بالخرطوم تقترح بدائل على سودانيين عالقين
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
قالت قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية إن السفارة الأميركية في الخرطوم أقدمت عقب اندلاع المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان الماضي على إتلاف جوازات سفر أميركيين كانت بحوزتها، وجوازات لطالبي تأشيرات سودانيين، ما تسبب في استحالة خروجهم من السودان هربا من القتال، فأصبحوا عالقين لعدم توفرهم على جوازات سفرهم.
وذكرت "سي إن إن" أنها اطلعت على عدد من الشهادات ورسائل البريد الإلكتروني تظهر أن السفارة الأميركية في الخرطوم أتلفت الجوازات التي كانت بحوزتها عندما جرى إخلاء مقر السفارة في 22 أبريل/نيسان الماضي، وقالت السفارة إنها أقدمت على هذه الخطوة اتباعا للإجراءات المعمول بها، وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع جوازات السفر في "الأيدي الخطأ".
وقد بعثت السفارة برسائل إلكترونية إلى سودانيين من طالبي التأشيرة الأميركية ردا على استفساراتهم بشأن الحصول على جوازات سفرهم، فقالت "من إجراءات العمل المعتمدة عند إخلاء السفارة عدم ترك أي مستندات أو مواد أو معلومات يمكن أن تقع في الأيدي الخطأ ويجري إساءة استخدام تلك المستندات".
اقتراحونصحت السفارة الأميركية في السودان طالبي التأشيرات السودانيين الذين خسروا جوازات سفرهم بتقديم طلبهم من جديد من السفارة السودانية في القاهرة، غير أن السلطات المصرية أصدرت قرارا يغير متطلبات دخول اللاجئين إلى أراضيها، ففي 10 يونيو/حزيران الماضي قالت الخارجية المصرية إنه يتوجب على كل السودانيين الحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الأراضي المصرية.
وكان اشتراط التأشيرة لدخول الأراضي المصرية منحصرا على السودانيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 سنة، في حين يستثنى منها النساء والأطفال والمسنون.
وفي بريد إلكتروني اطلعت عليه "سي إن إن"، اقترحت السفارة الأميركية في السودان على طالبي التأشيرة التوجه إلى مكتب الجوازات في الشمال السوداني لنيل وثيقة سفر بدلاً من جوازات سفرهم المتلفة.
ونقلت "سي إن إن" شهادات سودانيين عن محاولات محفوفة بالمخاطر قاموا بها للهروب من الصراع المسلح الدائر بين الجيش والدعم السريع من أجل الوصول إلى دولة مجاورة آمنة، وقد اتهموا السفارة الأميركية في الخرطوم بإهمال وضعهم، وقالوا إنهم لم يحصلوا منها على حل قابل للتطبيق يسمح لهم بالخروج بشكل قانوني من السودان.
محاولاتوقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لشبكة "سي إن إن"، إن الوزارة ستزود المتضررين من إتلاف جوازات سفرهم بمعلومات حول كيفية نيل جواز سفر جديد أو وثيقة سفر.
وأضاف المتحدث "ندرك أن الافتقار إلى وثائق سفر يمثل عبئا على أولئك الذين يسعون لمغادرة السودان. وإننا نواصل جهودنا الدبلوماسية مع الدول الشريكة للتوصل إلى حل".
ومن بين المتضررين من إتلاف السفارة الأميركية في الخرطوم لجوازات السفر التي كانت بحوزتها أروى إدريس (20 عاما)، وهي طالبة صيدلة قدمت طلب الحصول على التأشيرة الأميركية لحضور مؤتمر شبابي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك شهر أبريل/نيسان الماضي.
ومن المتضررين أيضا، محمد وهو مطور برامج حاسوبية سوداني كان يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة خلال فصل الربيع، بعد قبول ملفه للالتحاق ببرنامج للدراسات العليا في علوم الحاسوب بجامعة بولاية أيوا الأميركية، وهو الذي قبل طلبه لنيل التأشيرة في يناير/كانون الثاني الماضي، وطلبت منه السفارة القدوم في منتصف أبريل/نيسان الماضي لاستلام جواز سفره مع التأشيرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على شروط بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم
17 شرطا حددها قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم فى القضايا، والتى أعلنت النيابة العامة بدئها فى تطبيق البدائل فى القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل فى إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع فى هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات والتى جاءت كالتالي:
*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت على أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.
*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.
*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التى يقوم بها.
*يكون العمل بدون مقابل مادى، ويكون شغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.
*تُحدد أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
*يراعى فى العمل الذى يفرض عليه يوميًا أن يكون قادرًا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.
*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التى تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات فى اليوم ولعدد من الأيام يوازى أيام حبسه.
*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التى توازى أيام حبسه.
*توقع عقوبة على من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميًا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولًا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض ىعليه تأديته من الأعمال.
*يجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
*أغلب القضايا البسيطة هى أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء أو اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
*وفى مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مشاركة