جدل في قطاع الصيد البحري بسبب مشروع قانون يسعى لتمكين الأجانب من الدفتـر البحري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أثـار مشروع قانون توصلت به الغرف المهنيـة للصيد البحري جدلا، ويتعلق بإمكانية السماح للأجانب بالعمل في قطاع الصيد البحري إسـوة بالبحارة المغاربة، مع تمكينهم من الدفتر المهني البحري، وهو الوثيقة التعريفية التي حددتها الوزارة، كمعرف فردي لكل مشتغل بالقطاع، ويحرم بموجبه أي فرد آخر من ولوج المهن البحرية دون الحصول على تلك الوثيقة.
مشروع القانون الذي سبب غلياناً في أوساط مهنيي الصيد البحـري، أشار بالحرف في النقطة الرابعة منه، والمتعلقة بشروط تسليم الدفـتر المهني للصيد البحـري إلى “إمكانية المتدربين الأجانب، الذين يتابعون تكويناً مهنياً في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة مؤقتة تسمى رخصة الإبحار المؤقتة من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري”، مع الإشارة في محور آخر من النقطة نفسها إلى “إمكانية الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر “.
وقال عادل السندادي نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري جهة الداخلة وادي الذهب، في اتصال بـ”اليوم 24″، إن “قطاع الصيد الساحلي يعيش تحت وقع غضب عارم بسبب محاولة تمرير مشروع قانون يسعـى لكسر نضالات البحارة الرافضين لأشكال الاستغلال الذي يعيشونه من طرف الباطرونا، حيث تأتي محاولة لتمرير القانون المذكور، مباشرة بعد خوض الشغيلة البحرية لإضرابات قوية انخرطت فيها فئات واسعة من البحارة بقطاع الصيد الساحلي”.
وحسب تعبير المتحدث، فيعد تعويض الخصاص الذي يعرفه قطاع الصيد البحري “مبرراً واهياً وغير منطقي لتبرير دعم تمرير المشروع المدفوع من طرف لوبيات الصيد الساحلي، بغية التضييق على نضالات البحارة”، معتبراً أن “الوزارة تتوفر على 14 مؤسسة تكوينية في الصيد البحري، تجمع ما بين مراكز التأهيل والمعاهد، وتعمل على تكوين ما يقارب 700 ضابط سنوياً، وآلاف البحارة من خلال التكوين بالتدرج، مما يبين بالملموس أن القطاع لا يعرف خصاصاً بل يعيش تحت وطأة عزوف الشباب عن العمل بسبب الظروف المهنية المزرية لبواخر هذا الصنف، وغياب شروط السلامة البحرية، والهرب من التصريح بالمهنيين لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.
مشروع القانون هذا جاء بضغط مباشر من لوبي الصيد الساحلي من أجل الترخيص للأجانب والمقصود بالأجانب،-يضيف السندادي- هم المهاجرون الأفارقة بغية استغلالهم بأرخص الأثمان، كما هو معمول به في القطاع الصناعي (المعامل) وتفادياً أيضا لأي توقف اضطراري للعمل بالقطاع بسبب الإضرابات التي تشنها الشغيلة.
كلمات دلالية الجنوب الداخلة الصيد الصيد البحري الصيد الساحلي المغرب دفتر البحارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجنوب الداخلة الصيد الصيد البحري الصيد الساحلي المغرب الصید البحری قطاع الصید
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.