أوبريت «راجعين» يقترب من تحقيق مليوني مشاهدة على يوتيوب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
اقترب أوبريت راجعين الذي يدعم القضية الفلسطينية من تحقيق مليوني مشاهدة عبر اليوتيوب بعد 5 أيام من طرحه.
أوبريت راجعينونال أوبريت راجعين إشادات العديد من النقاد والجمهور لما يحمله من رساله تضامن ودعم مع أهل غزة وضم الأوبريت عددا كبيرا من نجوم الفن وهم من دولة فلسطين، كل من زين وعمر رمال وعصام النجار وسيف شروف ودانا صلاح ووسام قطب، ومن الأردن سيف بطاينة، ومن الكويت فورتيكس، ومن السودان دافنشي، ومن ليبيا فؤاد جريتلي، ومن المغرب سمول إكس، ومن تونس بلطي نورودو، ومن الإمارات غالية شاكر، والثنائي إليانج وراندر من اليمن والسعودية.
View this post on Instagram
A post shared by D I N A E L W E D I D I (@dina.elwedidi)
كلمات أوبريت راجعينوتقول كلمات أوبريت راجعين: «فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد.. فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر، ياما قلنا بكرا أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر.. طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعذيب.. وذنبه إيه الطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوبريت راجعين القضية الفلسطينية أهل غزة دينا الوديدي أوبریت راجعین
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.