ثلاث جهات بدون خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
تعاني خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، من نقص كبير في الموارد البشرية، إذ تتطلب كل وحدة من هذه الخدمة وجود على الأقل 4 أطباء و8 ممرضين، وفق رأي جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “المستعجلات الطبية”.
وأضاف المجلس، بأنها “خدمة غير متوفرة في ثلاث جهات وهي جهة كلميم واد نون وجهة درعة تافيلالت وجهة الداخلة وادي الذهب”، كما “تعاني من محدودية الوسائل اللوجستيكية”.
وأفاد رأي المجلس الاقتصادي، بأن أجوبة المشاركين في الاستشارة التي أطلقها على منصته الرقمية “أشارك”، لم تتجاوز ممن سبق لهم الاتصال بالرقم الوطني الموحد لهذه الخدمة “141” العشرة في المائة.
بينما أفاد نحو ضعف هَؤلاء بمعرفتهم بهذا الرقم، وتجاوزت نسبة الساخطين على المستعجلات الطبية 82 في المائة.
فيما بلغت التفاعلات في هذه المنصة الرقمية التشاركية للمجلس 79233 منها 621 إجابة على الاستبيان.
وسجل مشاركون وجود مشاكل تتعلق بالرشوة وببعض أشكال التمييز للحصول على العلاج، وصرحت 58 في المائة من الحالات بأنها “تعرضت لتمييز سلبي بسبب مستواها الاجتماعي”.
وصرح غالبية المشاركين بنسبة ناهزت 93 في المائة بأنه “سبق لهم اللجوء إلى أقسام المستعجلات”.
فيما أفاد 88 في المائة من المشاركين بأنهم “استعملوا وسيلة نقل عادية سيارة شخصية أو وسيلة نقل عمومية للتنقل إلى المستشفى في حالة مستعجلة”.
ووصل إلى المستشفى حوالي 22 في المائة بواسطة سيارة الإسعاف، 78 في المائة منها سيارات إسعاف عمومية 80 في المائة منها غير مجهزة.
وفي ما يتعلق بمدة الانتظار، فإن التكفل كان فوريا بالنسبة لحوالي 12 في المائة من الأجوبة، وأكثر من نصف الحالات تم في غضون ساعة واحدة. فيما اضطر حوالي 12 في المائة للانتظار أربع ساعات.
كلمات دلالية SAMU المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خدمة المساعدة الطبية المستعجلة وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
القانون الجديد يتيح وقف الإضراب باللجوء إلى قاضي المستعجلات
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو القانون الذي تضمن تعديلات جوهرية تواكب التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي بجميع فئاته.
ومن بين أبرز هذه التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 20، تمنح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أوامر قضائية بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا.
تنص الفقرة المضافة على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
وتهدف هذه الآلية إلى تمكين السلطات من التدخل السريع عند وقوع إضرابات تهدد استمرارية الخدمات الحيوية أو النظام العام، ما يجعلها إجراءً احترازيًا لحماية المصلحة العامة.