القصة لم تنته بعد.. الدعوى الجنائية ضد قائد فاغنر لم تغلق رغم وعود الكرملين
تاريخ النشر: 26th, June 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال خاضعا لتحقيق جنائي بسبب تمرده المسلح رغم إعلان الكرملين اتفاقا ينص على إسقاط الملاحقات في حقه.
وقال مصدر في النيابة العامة الروسية أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية الرئيسية الثلاث إن "القضية لم تطوَ والتحقيق متواصل".
وذكرت قنوات في تلغرام كما وسائل إعلام مختلفة أمس الأحد أن النيابة العامة التي أقرت سابقا بقانونية وشرعية قرار جهاز الأمن الفدرالي بفتح قضية جنائية ضد التمرد المسلح لقائد فاغنر، أسقطت القضية وبالتالي ملاحقة بريغوجين قانونيا.
إلا أن مصدرا في النيابة العامة الروسية أكد لصحيفة كومرسانت المستقلة أن قرار فتح القضية الجنائية لم يلغ بعد، مشيرا إلى أن ما مر من الوقت غير كاف لاتخاذ قرارات مماثلة.
وكان الكرملين أفاد مساء السبت أن بريغوجين الذي يطاله تحقيق بشبهة "الدعوة إلى تمرد مسلح" قد ينتقل إلى بيلاروسيا من دون أن يلاحق قضائيا بعد انتهاء التمرد الذي استمر 24 ساعة.
وكان بريغوجين أعلن صباح السبت أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد)، وهدد بالتوجه إلى العاصمة موسكو، وتحركت أرتال بالفعل تجاهها، رغم تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومساء اليوم نفسه، أعلن بريغوجين قبوله وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأمر قواته بالعودة إلى معسكراتها، وبالفعل انتشرت صور من مدينة روستوف لبدء انسحاب مقاتلي فاغنر من المدينة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.