تعرف إلى مسؤولية مؤجري خزائن المصرف والتزام كل طرف حسب القانون؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال من أحد قرّاء الخليج عن مسؤولية مؤجري الخزائن، وهل يحق للمصرف فتح خزانة مؤجرة لديه في حال تخزين مواد خطرة داخلها، وهل يجوز للدائن أن يحجز على الخزانة التي يستأجرها مدينة لدى البنك؟
وأجاب المحامي بدر عبدالله خميس، وقال: إيجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة، وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال، وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.
وتابع: تُفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر أحدهما، ويحتفظ بالآخر لديه، ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول إلى الخزانة أو استعمالها إلا للعميل أو وكيله المفوض بذلك، ويبقى المفتاح الذي يسلم إلى المستأجر ملكاً للمصرف، ويجب رده إليه عند انتهاء فترة الإيجار، وللمصرف أن يستخدم وسائل أخرى، مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.
وأوضح: إذا تبين للمصرف أن الخزانة مهددة بخطر، أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطرة، وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة الإذن له بفتحها وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها، وذلك بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها، ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولى المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص، ويحرر محضر بذلك وترسل صورة منه إلى العميل.
وقال المحامي بدر خميس، إنه يجوز توقيع الحجز التحفظى والتنفيذي على محتويات الخزانة، يوقع الحجز بإخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز مقتضاه مع تكليفه بالتقرير، بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الإخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة، مع إخطاره فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة، إذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها.
وأضاف: إذا كان الحجز تنفيذياً، التزم المصرف بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع إخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجري في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها إلى المصرف أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة المختصة، حتى يتم بيعها وفقاً للإجراءات التي تحددها المحكمة، إذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة، وجب تسليمها إلى المصرف، للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر، على الحاجز أن يؤدي إلى المصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
وتابع المحامي بدر خميس، أنه في حال لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوماً ما لم يتفق على مدة أخرى من إنذار المستأجر بالدفعة، أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته، وأن يسترد المصرف الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها، ويكون الإخطار صحيحاً متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف.
وأوضح إذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، أو إذا انتهت مدة العقد وبعد إخطاره، جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة الإذن له بفتحها وإفراغ محتوياتها بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب القاضي والمصرف، وللقاضي أن يأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين يعينه إلى أن يتسلمها صاحبها أو يأمر القاضي بالتصرف فيها، ويحق للمصرف حجز محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إذا کان
إقرأ أيضاً:
التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.