عايزة حقي.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تقدمت عزة بـ 3 دعاوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة و محكمة الجنح ودائرة التعويضات مطالبة بحقوقها من زوجها..
في البداية تزوجت عزة بشخص هادىء الطباع حسن الخلق منذ 10 شهور، وأنجبت طفلها وانقلبت حياتها رأسًا على عقب، وأسرعت بالفرار من منزل الزوجية، وقررت الطلاق للضرر.
ما إن أنجبت عزة طفلها حتى بدأ الأب يشك في نسب ذلك الطفل له وظل يلاحقها باتهامات كيدية لإثبات خيانتها له بواسطة شهود زور وقام بضربي وتهديدي إذا لم اتخلص من هذا الطفل الذى لا حول له ولاقوة سوى أنه ولد لأب غير طبيعي، فتقدمت بدعوى طلاق للضرر والحصول على تعويض مقابل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بسبب عنف زوجي وتعنته، لدرجة دفعته لإحتجازها بمنزله وتهديد أسرتها.
وطالبت الزوجة في شكواها بعد أقل من عام قضته برفقة زوجها بتعويض مالي قدره 210 ألف جنيه، وقدمت مستندات تفيد تعرضها للضرر المادي والمعنوي، وتسببه لها بإصابات وفقا للتقارير الطبية، بخلاف تنمره عليها بمواقع التواصل الاجتماعي وسبها وقذفها وقبل أن ترفع دعواها بالطلاق بالضرر حاول بالغش والتدليس إسقاط حقوقها، عندما طلبت الانفصال عنه وتزوج بأخرى وسرق منقولاتها ومصوغاتها وحاول إبعادها عن مطالبتها بحقوقها في المحاكم مقابل التنازل عن حقوقها للاعتراف بنسب الطفل له.
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 على أنه: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذٍ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. نظم القانون ووضع عدة إجراءات لإقامة دعوى الطلاق للضرر، نعرضها فيما يلى:
1- تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
2- رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا بمكتب تسوية المنازعات الأسرية.
3- إقامة الدعوى بعد صدور قرار مكتب تسوية المنازعات.
4- عريضة الدعوى يكون مرفقًا بها رقم التسوية الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
5- يرفق بعريضة الدعوى بطاقة الرقم القومى للمدعية والمدعى عليه.
6- يرفق بعريضة الدعوى وثيقة الزواج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الاسرة محكمة الجنح التعويضات تسویة المنازعات
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.