8 نوفمبر.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة وإشعال النيران في خالته وزوجها بالعمرانية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة وإشعال النيران في خالته وزوجها، بسبب خلافات مالية بينهم؛ في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، لجلسة 8 نوفمبر الجاري، لاستكمال المرافعة.
وجاء في التحقيقات في القضية رقم 9297 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم مكث في منطقة الخصوص برفقة والدته وشقيقيه بعدما باعوا منزلهم بمحافظة بني سويف منذ عام 2010، وكان يعمل بالمعمار وكان دائم التردد على خالته المجني عليها وزوجها بشارع مجمع المدارس بمنطقة العمرانية، مشيرا إلى أنه كان يلبي إحتياجاتهم "كنت بعاملها زي أمي .
وكشفت التحقيقات، أن المتهم منذ 5 أشهر قبل وقوع الحادث، أعطى لخالته مبلغ مالي 100 ألف جنيه حصيلة سنوات عمله، لتحتفظ بها داخل الشقة، وبعد مرور فترة طالب باسترجاع المبلغ لكن فوجئ بغير المتوقع، برفض خالته وزوجها كما وجه له السباب وطرده من شقتهما، وبعد ذلك في 2 مايو الماضي قرر اللجوء مرة أخرى لزوج خالته، في محاولة لإقناعه باسترجاع المبلغ، لكن المحاولات باءت بالفشل "روح لخالتك أنا مخدش منك فلوس"، ليقرر الانتقام والتخلص من زوج خالته واسترجاع المال "مش انا اللي يضحك عليا"، وتظاهر بانتهاء الموضوع وخطط لتنفيذ جريمته.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم، اقنع زوج خالته بالحصول على نسخة من مفتاح المنزل وعودته في الاقامة برفقتهما، وهو ماحدث بالفعل، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، وأثناء تواجد المتهم وزوج خالته بمفردهما لمشاهدة التلفاز، استل سكين المطبخ وادخل المجني عليه داخل غرفة النوم، وطعنه بالبطن، وسقط المجني عليه على السرير، ولم يكتفي بذلك بل قام بخنق المجني عليه بواسطة قطعة قماش ووجه له عدة ضربات بالسكين حتى ايقن مفارقته للحياة، وسرق مبلغ مالي 4 ألاف جنيه وهاتف محمول خاص بالمجني عليه، ولاذ بالفرار تاركا المجني عليه وسط بركة من الدماء.
وذكر المتهم في التحقيقات، أنه عاد بعد 24 ساعة من ارتكاب جريمته الأولى إلى شقة المجني عليه، للإنتقام من خالته واستكمال مخططه، انتظر داخل الصالة لحين عودتها وهو يتناول كوب من شاى وسيجارتين، وعقب عودتها رسم لها شباك العاطفة "انتي خالتي وزي أمي"، وطلب منها المبلغ المالي للمرة الأخيرة لكنها رفضت، ليطعنها على الفور بذات السكين التي قتل بها زوجها، وسرق مصوغاتها الذهبية التي ترتديها وتركا الجثتين داخل الشقة، وتوجه للمتهم الثاني "جرجس .ع" الذي ساعده في بيع المصوغات الذهبية مقابل 18 ألف و600 جنيه، وأخذ المتهم الثاني نسبة مالية وهي 1250 بعد علمه بالحادث.
وأوضح المتهم أنه عقب ذلك أخذ يفكر في إيجاد حيلة في كيفية إخفاء جريمته والتخلص من الجثث التي ظلت 3 أيام داخل الشقة، خوفا من افتضاح امره، ليستقر على حرق الشقة بالكامل، وتوجه بشراء مادة تساعد على الاشتعال "بنزين"، وقام بجمع "البطاطين" وإلقائها على الجثث وسكب البنزين، وأشعل النيران في انحاء الشقة ولاذ الفرار.
وأشار المتهم أنه أثناء تواجده بالمنزل تلقى شقيقه "سامح" اتصالا هاتفيا من شقيق والدته والمجني عليها بالحادث "خالتك وجوزها الشقة ولعت بيهم"، ليسرعوا جميعا نحو المنزل لاستبيان ما في الأمر إلا هو خوفا من اكتشاف امره، ولكن سرعان ما تم اكتشاف انه وراء الواقعة، ليتم القبض عليه مساء يوم الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأجيل انهاء حياة العمرانية الجيزة جنايات جنوب الجيزة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة