حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟".
أضافت الإفتاء، الإنجابَ حق مشترك بين الزوجين، ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بقرارِ منعه أو تأجيله دون إرادة الآخر، إلا إذا كان هناك حاجة داعية له إلى التأجيل، فإذا تحققت الحاجة؛ كتخوف الزوجة من إدمان وتعاطي زوجها للمخدرات وما يتبع ذلك من مخاطر على ولدها في حال كونه جنينًا أو بعد ولادته؛ فإنه يجوز لها حينئذٍ الانفراد بقرار تأجيل الإنجاب حتى يتعافى زوجها من الإدمان، وتأمن من عدم تأثر الجنين أو الطفل بتوابعه.
حث الشرع على رعاية الأبناء ودور الوالدين في ذلكالإنجابوتابعت الإفتاء، أن من عناية الشريعة الإسلامية بالأمور الأساسية التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، ولا تتحقق مصالحهم إلا بالحفاظ عليها ورعايتها، كالنفس والعقل والدِّين والنسل والمال، جعلت المحافظة عليها هي المقصود الأعلى لها، والذي عليه مدار أحكامها وتشريعاتها، حتى أطلق العلماء على ضرورة الحفاظ على هذه الأمور "مقاصد الشريعة الكلية" بحيث لا يخرج عن رعايتها حكمٌ من الأحكام المنصوص عليها، وإليهم أيضًا المرجع والمآل فيما يستجد من النوازل والوقائع والأحوال.
وتابعت: ولَمَّا كان حفظُ النَّسلِ مِنَ المقاصدِ الكليَّة التي حثت الشريعةُ على رعايتها، فقد فطرَ الله تعالى الإنسانَ على شدةِ التعلقِ والمحبة لذريتِه ونَسْلِه، حتى جعلهم من زينة الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 46].
وبينت الإفتاء، أنه تحتم على الآباء بداعي الطبع وضرورة الفطرة بذل قصارى الجهد من أجل تنشئتهم تنشئة حسنة، إلا أنه لخطورة أثر التَّهاون أو الإهمال في حقِّ الأولاد، مع تأكُّد تفاوُت الناس في سلامة الطباع ونقاء الفطرة، واختلاف تقديرهم للمصالح والمفاسد، لم يترك الشرع الشريف أمرَ رعاية الأولاد موكولًا لعاطفة الآباء حيالهم أو مدى شفقتهم عليهم ورحمتهم بهم، بل ألزمهم بذلك إلزامًا حتميًّا بوازع الأمر والتكليف الشرعي، حتى أخبر أنه لو لم يكن للإنسان إثم في حياته إلا أنه أضاع حقَّ أولاده عليه، لكان عِظَمُ ذلك الإثم كافيًا حتى يحبط سائر عمله، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» أخرجه أبو داود في "السنن".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الزوجة منع الانجاب الزواج
إقرأ أيضاً:
محكمة صفرو تقضي بإقتسام فيلا بين زوجين مطلقين
زنقة 20 ا علي التومي
في تطور قانوني جديد سنة 2025، قضت المحكمة الابتدائية بصفرو بتمكين زوج طليق من نصف فيلا مسجلة باسم زوجته السابقة، وذلك بعد أن تقدم بمقال يطالب فيه باقتسام العقار.
واستند الزوج في طلبه إلى أنه ساهم في بناء الفيلا، مؤكداً أنه، بحسن نية، سمح بتسجيلها باسم زوجته حينها بينما قي المقابل، أنكرت الزوجة مساهمة زوجها في البناء، مؤكدة أن الفيلا شيدت بأموالها الخاصة، وأن دور الزوج اقتصر على مراقبة العمال وأشغال البناء.
ورغم نفي الزوجة، قررت المحكمة الإبتدائية بصفرو الإستجابة لطلب الزوج، وحكمت بمنحه نصف الفيلا، مع إلزام الزوجة بتحمل مصاريف الدعوى.
وأثار هذا الحكم القضائي الكثير من الجدل حول قواعد اقتسام الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بضرورة إثبات المساهمة المالية في المشاريع المشتركة.