31 دارساً في دورتي الرخصة الآسيوية (C)
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
انطلقت محاور دورتي دبلوم الرخصة التدريبية (C) للمدربين، والتي تُنظم بالتعاون بين اتحادي كرة القدم الإماراتي والآسيوي، بمشاركة 31 دارساً، تم توزيعهم على مجموعتين، وفقاً لمعايير الاتحاد القاري للعبة.
يقدم الدروس النظرية والتدريبية للدورتين عدد من المحاضرين الوطنيين المعتمدين من الاتحاد القاري وهم: عبدالرحمن الحداد، والحاي جمعة، وحسين المرزوقي، وخالد داحس، وعصام عباس، ومحمد عبيد الحوسني محاضراً مساعداً.
وتأتي الدورتان ضمن برنامج الإدارة الفنية في اتحاد الكرة للموسم الرياضي 2023-2024، بهدف تأهيل الدارسين المشاركين وتطوير خبراتهم وفقاً لمناهج تدريب إماراتية معتمدة، والتي تمهد للأندية الحصول على التراخيص الابتدائية وفقاً لمعايير واشتراطات الاتحاد الآسيوي. أخبار ذات صلة 3500 مشارك في سباق الجري بـ «العمالية» «أرينا» بطل «الحبتور للبادل»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دبي
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. تعرف على الوصية الواجبة وشروطها؟
تعرف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
-مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.
-شروط الوصية الواجبة
1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.
مشاركة