قالت عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة د. مها المنيف، إن الضرب التأديبي لا يغير سلوك الطفل.

وتابعت د مها، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن ذلك الأسلوب له تأثيرات سلوكية ونفسية تخلق عادات سلبية، ويتعلم الطفل ممارسات خاطئة في الخفاء.

وأكملت، أن تلك التأثيرات تخلق شخصية ترى أن حل أي مشكلة بالعنف ويزيد أسلوبه العنيف مع أقرانه فتزيد معدلات التنمر، ويصبح كل هم الشخص إخفاء الأخطاء.

وتابعت د مها، أن لدينا قوانين تمنع الضرب التأديبي في المدارس ووضعت وزارة التعليم إرشادات وقواعد تربوية ملزمة لدى التربويين لتعديل سلوك الطفل.

فيديو | عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة د. مها المنيف: الضرب التأديبي لا يغير سلوك الطفل بل له تأثيرات سلوكية ونفسية تخلق عادات سلبية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/7vzpJYWMJi

برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 6, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المملكة الطفل وزارة التعليم

إقرأ أيضاً:

بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.


وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،  مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.

عقوبة الضرب في القانون


نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

مقالات مشابهة

  • انتهاك الطفولة في القدس.. من أحدث الضحايا؟
  • الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع الخامس
  • الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة بالتجمع الخامس
  • «الطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة التجمع الخامس
  • 5 أيام راحة سلبية لبيراميدز
  • نهيان بن مبارك: رعاية الطفل تجسيد حي للقيم الإماراتية الأصيلة
  • بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • محمد بن زايد: الطفولة الأساس الصلب لبناء الإنسان ليسهم في مسيرة تقدمنا
  • محمد بن زايد: الطفولة الأساس الصلب لبناء الإنسان وإعداده لمسيرة تقدمنا