تظاهر المئات في إسبانيا السبت للمطالبة بـ”العدالة”، بعد عام على محاولة دخول جماعية لمهاجرين تسببت في سقوط 23 قتيلا على الأقل في مليلية المحتلة.

وانطلقت “المسيرات من أجل العدالة” بدعوة من جمعيات حقوقية عدة، وهي تهدف وفق المنظمين إلى التنديد بغياب “تحقيقات حقيقية ومستقلة” في هذه المأساة التي ظل المسؤولون عنها “بلا عقاب” حتى الآن.

في مليلية، ضمت تظاهرة ما بين 200 و300 شخص تجمعوا قرب نقطة حيث وقعت المأساة قبل عام، ورفعت لافتات تدافع عن “الحق في الهجرة” و”الحق في الحياة”، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.

بعد مرور عام، لا تزال هناك عائلات كثيرة لم تتعرف حتى الآن إلى “جثث موتاها أو تدفنها” ولم يجر “تحقيق مستقل ” يتيح “لأقارب الضحايا معرفة الحقيقة”، حسبما قالت الناشطة المناهضة للعنصرية كيندي أكيجو.

ونظم أيضا عدد من المسيرات في أماكن أخرى في إسبانيا، بما في ذلك مدريد وبرشلونة.

وقتل 23 مهاجرا في ذلك اليوم، في أعلى حصيلة تسجل خلال هذا النوع من المحاولات لاقتحام مليلية وسبتة المحتلتين.

لكن منظمة العفو الدولية غير الحكومية وخبراء مستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أشاروا إلى أن عدد القتلى لا يقل عن 37، في حين فقد أثر 76 مهاجرا منذ ذلك الحين بحسب جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إستيبان بلتران مدير الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية “واضح أن هناك استراتيجية” لدى السلطات الإسبانية والمغربية لـ”إخفاء ما حدث”، متحدثا عن “كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان”.

وبعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام في هذه المأساة، نفت مدريد أي استخدام مفرط للقوة، وأيد مكتب المدعي العام الإسباني هذه الرواية للأحداث، قائلا “لا يمكننا أن نستنتج أن تصرفات عناصر” الشرطة الإسبانية “زادت من الخطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية”.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.

وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.

واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.

مقالات مشابهة

  • مع قرب الاستعراض الشامل لمصر.. 15 منظمة حقوقية تطلق حملة للدفاع عن المعتقلين
  • حقوقي: مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة
  • ولاء جاد الكريم: الاستعراض الشامل هدفه مناقشة حقوق الإنسان
  • النائبة سلاف درويش: القضاء على العشوائيات يدخل ضمن ملف حقوق الإنسان
  • انطلاق جلسة حوارية حول حقوق الإنسان في مصر بمؤسسة السلام للتنمية
  • حقوقي: الاستعراض الدوري الشامل فرصة لتقييم تقدم مصر بمجال حقوق الإنسان
  • وزير الشئون النيابية: مصر ماضية نحو تعزيز حقوق الإنسان بدافع وطني
  • بالتمر تناقش مع سفير هولندا ملف حقوق الإنسان في ليبيا
  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
  • تورك: انتخاب رئيس الجمهورية يفتح الباب أمام إصلاحات