سرق شقة سيدة.. قرار جديد ضد لص المساكن في المعادى
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "التسلق" وفر هاربا.
ضبط الممرضة سارقة الذهب في الجمالية ضبط 284 مخالفة تموينية في حملات على أسواق المنيا
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، وأقر بارتكابه وقائع سرقة سابقة بأساليب مختلفة، واعترف بارتكاب واقعة سرقة المجنى عليها بأسلوب التسلق بعد أن تأكد من غياب المجنى عليها واستولى على محتوياتها.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعادي النيابة محكمة جنوب القاهرة التحقيقات قسم شرطة المعادي
إقرأ أيضاً:
المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة " 3 " من قانون المسئولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.
وقال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ردا على النواب "المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب ، و اللجنة الطبية هي من تقييم الموقف.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه ، و بعد ذلك يقوم الطبيب و المنشأة بتصفية الخلاف و تابع " و المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة و هنا يتم حماية المستفيد من التعويض
وحذر النائب طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة ، مستطردا " المبتغى من التضامن قد يعوق تطبيق النص.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ “ النص به ضمانة الحصول على الحق”، و تنص المادة " 3 " من مشروع القانون على " تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ووافقت الجلسة العامة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.