بعد قرار حبسها 3 سنوات..نسرين طافش تمثل أمام المحكمة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدرت جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر بحق الفنانة السورية نسرين طافش حُكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بتهمة تحرير شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه مصري.
اقرأ ايضاًوالتقطت عدسات الصحفيين صور لنسرين لحظة وصولها إلى المحكمة، اليوم الإثنين، لحضور دعوى معارضتها للحكم الصادر في حقها في القضية رقم 1636لسنة 2023.
ووفق موقع "اليوم السابع"، من المقرر أن تستكتب المحكمة نسرين في جلسة اليوم لإرسال الاستكتاب إلى الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى بها.
ويُشار إلى أن النيابة العامة أدانت لنسرين طافش بتاريخ 30 يناير 2023، بتهمة إصدار شيك لصالح المجني عليها، نشوى صفاء الدين، بمبلغ قدره 4 مليون جنيه، ليتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل للسحب، رغم إدراكها بذلك.
اقرأ ايضاًوبتاريخ 26 يونيو العام الجاري، قضت المحكمة بحبس نسرين غيابًا لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفال قدرها عشرين ألف جنيه؛ من أجل إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ نسرين طافش نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.