وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتسجيل المولود 

ونصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد 23، 24، 113، 114، من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النصوص الآتية:

مادة 23

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20،  مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.

مادة 24

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة 113

غرامة تصل لـ5000 جنيه 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل

والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

ونصت مادة 114 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2000  جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة 113 على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية.

إضافة  مادة جديدة برقم 72 مكررا

المادة الثانية

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررا، نصها كالآتي: مادة 72 مكررا.

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71، 72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الطفل النواب مجلس النواب البرلمان هذا القانون قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة "2" من المادة الثالثة والمادة 115 من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن تلتزم جميع شركات الصرافة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي، مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنة.

كما تنص المادة 115 من القانون على يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه.







مقالات مشابهة

  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار
  • قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته
  • برلمانية: إدخال تعديلات على قانون التعليم لمواكبة التغيرات المتخذة لتطوير المنظومة
  • الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه
  • تعديلات قانون الإيجار القديم: 8 أشهر أمام المشرع لوضع بدائل تضمن التوازن بين المؤجر والمستأجر
  • سلطان عمان يُصدر مرسومًا سلطانيا بإصدار قانون الإعلام الجديد
  • مصر.. البرلمان يتحرك لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • متى ينتهي مجلس النواب من تعديلات قانون الإيجار القديم؟
  • وزير العمل يعلن عن تعديلات مهمة في القانون الجديد