وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتسجيل المولود 

ونصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد 23، 24، 113، 114، من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النصوص الآتية:

مادة 23

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20،  مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.

مادة 24

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة 113

غرامة تصل لـ5000 جنيه 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل

والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

ونصت مادة 114 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2000  جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة 113 على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية.

إضافة  مادة جديدة برقم 72 مكررا

المادة الثانية

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررا، نصها كالآتي: مادة 72 مكررا.

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71، 72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الطفل النواب مجلس النواب البرلمان هذا القانون قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.

ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.

شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنةالأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبيةمنح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيقبالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية

الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:  
 يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.

تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
 يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.

عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
 يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.

لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
 تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.

إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
 يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.

حماية قانونية للطبيب والمريض:
 يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".

طباعة شارك مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية الرعاية الصحية منظومة الرعاية الصحية مسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • فوزى: مجلس النواب السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
  • تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م