مصراوي:
2024-07-06@12:47:11 GMT

اللجنة التشريعية توافق نهائيا على تعديل قانون الطفل

تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT

اللجنة التشريعية توافق نهائيا على تعديل قانون الطفل

كتب- نشأت علي:

وافقت نهائيا اليوم الاثنين، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

ونصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد (۲۳، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ النصوص الآتية:
مادة (٢٣)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.


مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (۱۱۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ونصت مادة (١١٤) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية).
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررا
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تعديل قانون الطفل الحكومة طوفان الأقصى المزيد هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

العبداللات: تعديل قانون الانتخاب والأحزاب عزز منظومة حقوق الإنسان في الأردن

العبداللات: قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة

قدم مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إيجازًا صحفيًا حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحالة حقوق الإنسان في الأردن (UPR). 

اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس

وأشاد العبداللات بالإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.

وأكد العبداللات أن الحكومة الأردنية قد عملت على إصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات لتعزيز هذه المنظومة. وشدد على أن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل سيتم من خلال خطة عمل شاملة، ستقوم بها وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، وأصحاب المصلحة.

وأشار العبداللات إلى أن تعديل قانون الانتخاب والأحزاب قد ساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية. كما أكد قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الأردن بتعزيز وحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع.

اقرأ أيضاً : بالفيديو.. هذا ما قاله طلبة التوجيهي عن امتحان الحاسوب

 

 

مقالات مشابهة

  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • العبداللات: تعديل قانون الانتخاب والأحزاب عزز منظومة حقوق الإنسان في الأردن
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • 28 يوليو .. عمومية طارئة لاتحاد الكرة للموافقة على تعديل النظام الأساسي