خدمات النواب تُقر تعديلاً على قانون التأمين ضد التعطل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م وذلك بعد مناقشة صيغة معدلة للاقتراح، ونوه سعادته بأن اللجنة ناقشت كذلك في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث خاطبت اللجنة بشأنه (وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل) للحصول على مرئياتهما بخصوصه.
وفي البند الرابع، مناقشة المراسيم بقانون، استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، حيث تداولت بشأنه ملخص تنفيذي، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات (الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية.
وفي البند الخامس، مناقشة الاقتراحات بقانون، استعرضت اللجنة الاقترحات التالية، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ومن الجدير بالذكر فإن لجنة الخدمات، خلال دور الانعقاد الجاري، تتألف من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، سعادة النائب النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي، سعادة النائب منير إبراهيم سرور، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب محمد
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”