خدمات النواب تُقر تعديلاً على قانون التأمين ضد التعطل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م وذلك بعد مناقشة صيغة معدلة للاقتراح، ونوه سعادته بأن اللجنة ناقشت كذلك في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث خاطبت اللجنة بشأنه (وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل) للحصول على مرئياتهما بخصوصه.
وفي البند الرابع، مناقشة المراسيم بقانون، استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، حيث تداولت بشأنه ملخص تنفيذي، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات (الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، ودراسة قانونية مقدمة من قسم الدراسات القانونية.
وفي البند الخامس، مناقشة الاقتراحات بقانون، استعرضت اللجنة الاقترحات التالية، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ومن الجدير بالذكر فإن لجنة الخدمات، خلال دور الانعقاد الجاري، تتألف من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، سعادة النائب النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي، سعادة النائب منير إبراهيم سرور، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب محمد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.