ننشر تعديلات قانون الطفل بعد موافقة تشريعية النواب عليها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
و نصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد (۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،النصوص الآتية:
مادة (٢٣)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (۱۱۳)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل
والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
و نصت مادة (١١٤) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال
جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية)
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررا
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.
كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت العتعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون الطفل وزير التضامن الإجتماعي المجلس القومى للمرأة هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات وحق كل من المستأجر والمالك، وسوف يكون قيمة إيجارية عادلة، وخاصة إيجارات مباني الوزارات، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.
وأشار حسان، إلى أن هناك إحصائيات تخص أعداد العقارات إيجار القديم في العديد من المدن، وعلى رأسها: القاهرة والجيزة والإسكندرية، فالقرار يسهم في استقرار تلك المباني خاصة في محافظة القاهرة.
واختتم: بهذا القرار الجديد استطعنا أن نفتح عقارات كانت مغلقة سنوات عديدة، من قبل المستأجرين الذي يستقرون خارج مصر ولا يستقرون في هذه الشقق، والذين يدفعون عن طريق المحكمة، حيث أنه نوع من أنواع التحايل على القانون، حيث أن يشترط أنه صاحب العقار لا يسحب العقار في حالة دفع القيمة الإيجارية بالمحكمة.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا.. تفاصيل فسخ عقد الإيجار القديم بأمر القانون في هذه الحالات تحقيق العدالة بين المالك والمستأجرومن جانبه، قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بهدف إقامة التوازن بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في إجابته على سؤال متى يطبق قانون الإيجار القديم، أنّه بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا، يبدأ التطبيق من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي وهو الأخير للدورة البرلمانية الحالية، المقرر لها الانتهاء يونيو المقبل.
وأكد النائب أمين مسعود أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا في هذا الشأن بذات الضوابط التي أقرها مكتب المجلس، مؤكدا أنه من المقرر عرض التقرير على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة حكم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنويةوقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجدير بالذكر، أن موعد إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القمية الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر لللعلاقة الإيجارية بين الطرفين، وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص لـ الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي بحسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.