وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

و نصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد (۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،النصوص الآتية:

مادة (٢٣)

يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (۱۱۳)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل

والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة. 
و نصت مادة (١١٤) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال
جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية)

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررا

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.

كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت العتعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة قانون الطفل وزير التضامن الإجتماعي المجلس القومى للمرأة هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري

وصف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري.

اخلاء ومحاولات إطفاء.. حريق هائل يلتهم عيادة أعلى مطعم كشري شهير بفيصلمدير تعليم بورسعيد: أولادنا أمانة لدينا ونجتهد جميعا لخلق أجواء امتحانية مثاليةبسبب مشادة كلامية.. مصرع شخص على يد نجل شقيقه في بني سويفرئيس مياه الشرب بالشرقية يتفقد المعمل المركزي ويتابع سير العمل بمحطة الزقازيق

وأكد منصور لـ صدى البلد  أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرا على الأرواح.

وبين أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.

وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، مما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.

مطالب بالإسراع في التنفيذ

رغم الموافقة الحكومية، قال منصور إن تأخر إحالة القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره أمر غير مبرر.

وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري
  • قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل 
  • تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد