وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

و نصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد (۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،النصوص الآتية:

مادة (٢٣)

يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة (٢٤)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (۱۱۳)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل

والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة. 
و نصت مادة (١١٤) على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال
جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (۱۱۳) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية)

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲) مكررا)، نصها كالآتي: مادة (۷۲) مكررا

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ۷۲) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة اليوم أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.

كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

كما شددت العقوبة لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت العتعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة قانون الطفل وزير التضامن الإجتماعي المجلس القومى للمرأة هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .

وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • بالفيديو.. التضامن: معنيون برعاية الأيتام في مصر ونسعى لإقرار قانون الرعاية البديلة
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • ننشر أول صور لصاحبة واقعة خطف طفل السوبر ماركت بطنطا بعد إخلاء سبيلها
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)