حدد قانون انتخابات الرئاسة إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية ، ويستعرض  “صدى البلد” من  خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.

الاقتراع فى يوم واحد أو أكثر

تنص المادة (٢٧) من قانون انتخابات الرئاسة على أن يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها.

وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.

وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللجنة الانتخابات الرئاسية - عند اللزوم - أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

وتنص المادة (٢٨) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.

ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.

وتنص المادة (29) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الاقتراع الفرز اللجان الفرعية قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسیة قانون انتخابات الرئاسة اللجان الفرعیة لجنة الانتخاب أو أکثر کل لجنة على أن

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات:الأحزاب التي لها فصائل جهادية لها الحق المشاركة في الانتخابات

آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم، أن قانون الانتخابات يمنع مشاركة الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة بالانتخابات.وقال رئيس الإدارة الانتخابية الولائي القاضي عامر الحسيني، إن “قانوناً لا يجوز لها المشاركة في الانتخابات، لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما، وهذا يفرق عن ذلك”.وبين: “لدينا هنالك تفتيش دوري لمقار الأحزاب والبحث عن السلاح إن كان مجازاً من عدمه وفي حال وجوده يجرى تحقيقاً مع الحزب هذا ما يخص الجناح المسلح، أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر”.

مقالات مشابهة

  • ترقبوها |404 وظائف حكومية جديدة 2025... وهذه شروط التعيين طبقا للقانون
  • مفوضية الانتخابات:الأحزاب التي لها فصائل جهادية لها الحق المشاركة في الانتخابات
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • عون مصرّ.. الإنتخابات البلدية في موعدها؟
  • المنفي: أتمنى أن يتمتع أعضاء لجنة البعثة الأممية الاستشارية بالاستقلالية
  • اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني عشر لرؤساء اللجان الفرعية في المحافظات
  • فوز المستشار راغب عشيبة برئاسة نادي قضاة الإسكندرية
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • في ميدان المعركة : القسام تعلن استشهاد قائد أركانها محمد الضيف وعددٍ من أعضاء مجلسها العسكري
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها