«تشريعية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الطفل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
مشروع القانون استبدال الموادوتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 23 عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و18 و19 و20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة 24 لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
أضيفت فقرة جديدة لذات المادة من قانون الطفل تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة 113 لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.
إضافة فقرة جديدةوأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة 14 لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 113 على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة .
وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (72 مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة قانون الطفل مجلس النواب تشريعية النواب فقرة جدیدة
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.