«تشريعية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الطفل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
مشروع القانون استبدال الموادوتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 23 عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و18 و19 و20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة 24 لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
أضيفت فقرة جديدة لذات المادة من قانون الطفل تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة 113 لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.
إضافة فقرة جديدةوأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة 14 لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 113 على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة .
وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (72 مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة قانون الطفل مجلس النواب تشريعية النواب فقرة جدیدة
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
يحدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من يقوم بإخفاء شخص مطلوب جنائياً أو مساعدته على الهروب من وجه العدالة. وتهدف هذه العقوبات إلى منع أي محاولات لتعطيل سير العدالة وإعاقة الأجهزة القضائية عن أداء دورها في محاسبة المتهمين.
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائياً (المادة 144)تنص المادة 144 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على العقوبات التالية لمن يقوم بإخفاء أو مساعدة شخص هارب من العدالة، مع علمه بذلك:
إذا كان الشخص الهارب محكوماً عليه بالإعدام: تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام: تكون العقوبة الحبس.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تُطبق إذا كان الشخص الذي قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الهارب، أو أحد والديه، أجداده، أولاده، أو أحفاده.
عقوبات مساعدة الجاني على الهروب أو إخفاء أدلة الجريمة (المادة 145)
تنص المادة 145 من قانون العقوبات على معاقبة من يعلم بوقوع جريمة، ويقوم بمساعدة الجاني على الهروب أو بإخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة. وتكون العقوبات كالتالي:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
في الأحوال الأخرى: تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية.
وكما هو الحال في المادة 144، لا تُطبق أحكام المادة 145 إذا كان من قدم المساعدة هو زوج أو زوجة الجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
وتهدف هذه المواد إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وضمان محاسبة الجناة، مع استثناء الأفراد المرتبطين بعلاقة قرابة مباشرة بالجاني، تقديراً للروابط الأسرية.