حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية جلسة 21 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.

 

ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

 

زوج مذيعة شهيرة: مدير البنك ضرب كلبي في البداية .. وزوجة الضحية: حيوان سوابق كلبه نهش جسده| السجن لـ زوج مذيعة شهيرة في مصرع مدير بنك

وكشفت حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا من المتهم " م. ى "- والمتهمة " س. ز" الخادمة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

ثانيا: غيابيا للمتهمة الثانية: بمعاقبتها لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وفى الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ 100001 جنيه ) مائة ألف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عضة كلب مصرع مدير بنك زوج مذيعة شهيرة الشيخ زايد زوج مذیعة شهیرة

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 248 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة مدير مطعم شهير بمصر الجديدة بالحبس سنة وغرامة مالية ومصادرة المضبوطات، بسبب ضبط سلع مجهولة المصدر، وذلك عقب حملة تموينية على المطعم.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.

وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.

فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.

مقالات مشابهة

  • 15 مايو.. الحكم على بلوجر شهيرة بتهمة ارتكاب جريمة مخلة
  • لجلسة 16 أبريل.. تأجيل نظر استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه 4 أشهر
  • 16 أبريل.. الحكم في استئناف كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف ريهام سعيد
  • اليوم.. نظر استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة سب وقذف ريهام سعيد
  • سب ريهام سعيد.. اليوم نظر استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه 4 شهور
  • خوفا من كارثة.. مصادر تكشف لـCNN سبب تعليق ترامب لرسومه الجمركية مؤقتا
  • ترامب يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
  • ترامب يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما على دول لم تتخذ ردا انتقاميا
  • قريبا.. مجدى شطة على الأسفلت بعد انتهاء فترة حبسه بسببالأيس .. التفاصيل
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة