قرار جديد من المحكمة بشأن معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، جلسة معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها غيابيا لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 1636 لسنة 2023، لجلسة 16 نوفمبر للطب الشرعي.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمة بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليه من قيام المتهمة بإصدار شيكا بنكيا مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم الى البنك بأن يدفع الى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نسرين طافش محكمة جنوب الجيزة جنح أكتوبر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة