الحبس 30 سنة لعاملة أثيوبية قتلت مخدومتها / تفاصيل الجريمة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز وضع #عاملة منزل #إثيوبية بالأشغال المؤقتة 30 سنة، بعد تجريمها من قبل محكمة الجنايات الكبرى، بجناية #القتل_القصد، لقتلها سيدة بعدة #طعنات، وإصابة والديها بطعنات السكين.
وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بحق عاملة المنزل الإثيوبية في شباط الماضي، بعد تجريمها بجنايتي القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات والشروع التام بالقتل القصد خلافا لاحكام 326\70 عقوبات، والحكم عليها بالأشغال المؤقتة 30 سنة بعد جمع العقوبتين، المجرمه المتهمة بهما.
وفي تفاصيل القرار، فإن #المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية، وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام، إذ عملت المتهمة لدى منزل والدة المغدورة.
مقالات ذات صلة تخصيص (714) راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2023 2023/11/06وبحسب القرار، فإن المتهمة خلال عملها في منزل مخدومها لم تكن ترغب بالعمل رغم قيامها بأعمال المنزل، ولكن دون رغبة في ذلك، وقامت بعملها لمدة 3 أشهر، وخلال تلك الفترة كان مخدومها يشتكي منها وأسرته، ويتواصلون مع مكتب الاستقدام هاتفيا وإبلاغه بأن المتهمة لا ترغب بالعمل لديهم.
“وكان مكتب الاستقدام يتحدث مع المتهمة، وفي إحدى المرات أعادها إلى منزل مخدومها بعد مضيها قرابة الـ 20 يوما لديه، إذ رفض المكتب استبدالها بعاملة منزل أخرى” وفق القرار.
وأضاف “عادت المتهمة للعمل مرة أخرى لدى العائلة، إلا أن المتهمة بعد عدة أيام عادت المتهمة لوضعها السابق، إذ أبدت رغبتها بعدم العمل والإضراب عنه، وطلبت من أصحاب المنزل إعادتها للمكتب وكذلك إعطائها جواز سفرها لتعود إلى بلدها إثيوبيا”.
وقبل #الجريمة بيوم، وفق القرار، رفضت المتهمة العمل في منزل مخدومها، وصعدت إلى شباك في الطابق الثاني، وكانت تقوم بالصراخ المتواصل من أجل ارجاعها الى مكتب الاستقدام لغايات تسفيرها الى بلدها، ما حدا بالمجني عليها- والدة المغدورة- ،الاتصال مع المكتب وإبلاغه بما تقوم به المتهمة،التي رفضت الحديث معه إذ تمكنت المجني عليها والشاهدين من مسايرة المتهمة وإنزالها عن الشباك وإدخالها إلى غرفتها وخلدت بعدها إلى النوم.
وفي يوم الجريمة، طلبت المتهمة من المجني عليها ، مجددا ذات الطلب بإعادتها إلى مكتب الاستقدام ولكون ذلك اليوم صادف عطلة رسمية ، تعهدت بإعادتها للمكتب في اليوم التالي، إذ عادت المتهمة للقيام باعمال التنظيف والعمل في منزل مخدومها.
وأشار القرار، إلى أن المتهمة وخلال جلوس المغدورة في غرفة الجلوس، ولدى قيام المتهمة بعملها بالغرفة ذاتها،وبشكل مفاجئ توجهت إلى إحدى الغرف، وبحوزتها سكينتان، وعمدت إلى طعن المغدورة عدة طعنات، ما تسبب بسقوطها أرضها.
وبعدها، حضرت المجني عليها – والدة المغدورة – ولدى مشاهدة المتهمة لها قامت بطعنها هي الأخرى، بحسب القرار الذي أكد أن والد المغدورة وزوج المجني عليها وشخص آخر حضروا لانتزاع السكين من المتهمة، ما أسفر عن إصابتهما أيضا، وتم تخليص السكين من يد المتهمة، وتسليمها لأحد المراكز الأمنية.
ووجدت محكمة التمييز، أن محكمة الجنايات الكبرى فرضت العقوبة بحق المميز ضدها ضمن الحدود المعنية في القانون لجنايتي القتل القصد و الشروع التام بالقتل القصد وجنحة الإيذاء، التي ثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الجرائم، وقامت كذلك بجمع العقوبات المحكومة بها،بما يتفق وأحكام المادة 72\2 عقوبات.
وعللت الجنايات قرارها تعليلا وافيا، مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة، وجاء مشتملا على مقتضياته وفقا للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يتعين رد أسباب التمييز لعدم ورودها على قرار التمييز،ما يتعين رد التمييز موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز عاملة إثيوبية القتل القصد طعنات المتهمة الجريمة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.