الإمارات تصدر إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي - وام
أصدرت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إرشادات مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، التي تم إعدادها من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية المنبثقة من اللجنة الوطنية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توعية المؤسسات المالية المرخصة والمجتمع العام بالمخاطر المرتبطة بالاستعانة بخدمات مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين.
وتأتي هذه الإرشادات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتماشياً مع الإرشادات المحدثة للنهج القائم على المخاطر لمجموعة العمل المالي تجاه الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتقدم هذه الإرشادات لجهات الإبلاغ الممثلة في المؤسسات المالية المرخصة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، خارطة طريق شاملة لتعزيز ممارسات الحوكمة والمهام التشغيلية، كما تسلط الضوء على آلية تحديد ومعالجة تحديات الحوكمة والمخاطر الناشئة، مع التأكيد على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال والتشريعات والتعليمات، والإرشادات، والإشعارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
وتؤكد هذه الإرشادات على جهات الإبلاغ بضرورة الرجوع إلى تقرير مجموعة العمل المالي حول المؤشرات الخطرة أو الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، ويتوجب على الجهات المذكورة توخي اليقظة لرصد مختلف الأساليب الاحتيالية التي يعتمدها مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ومواصلة جهود إدارة مخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، وضمان أخذ المخاطر الناشئة في عين الاعتبار عند تقييم أنشطتها ومخاطر العملاء، وبذل العناية الواجبة لرصد حالات تزوير الوثائق أو التهرب من العقوبات.
كما تؤكد الجهات الرقابية أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في دولة الإمارات بدون ترخيص ساري المفعول سيخضعون لعقوبات مدنية وجنائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبات مالية ضد المؤسسة ومالكيها وكبار المديرين.
وعلاوة على ذلك، قد تخضع جهات الإبلاغ، التي تتعمد التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، ولا تتبنى إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح لإجراءات الإنفاذ.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي إصدار الإرشادات الجديدة بشأن مكافحة استخدام مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، في وقت أصبح الوصول إلى الأصول الافتراضية أكثر سهولة من خلال القنوات الرقمية. ومع تطور اقتصادنا الرقمي، لابد من تكثيف جهودنا لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تعزيز الوعي بمخاطرها والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة حفاظاً على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة الوطنية هذه الإرشادات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.