الحبس 30 سنة لعاملة أثيوبية لإنهاء حياة مخدومتها في عمان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام المتهمة طعنت المغدورة عدة طعنات في غرفة الجلوس المتهمة لم تكن ترغب بالعمل لدى عائلة أردنية
أيدت محكمة التمييز وضع عاملة منزل أثيوبية بالاشغال المؤقتة 30 سنة، بعد تجريمها من قبل محكمة الجنايات الكبرى، بجناية القتل القصد، لقتلها سيدة بعدة طعنات، وإصابة والديها بطعنات السكين.
اقرأ أيضاً : مؤسسات مجتمعية تدق ناقوس الخطر حيال تصاعد أعداد جرائم "الأسرة الأردنية" - فيديو
وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى بحكمها بحق عاملة المنزل الاثيوبية في شباط/مار الماضي، بعد تجريمها بجنايتي القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 عقوبات والشروع التام بالقتل القصد خلافا لاحكام 326\70 عقوبات، والحكم عليها بالأشغال المؤقتة 30 سنة بعد جمع العقوبتين، المجرمه المتهمة بهما.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه " رؤيا" فإن المتهمة تحمل الجنسية الأثيوبية، وتم استقدامها للعمل في الأردن عبر أحد مكاتب الاستقدام، إذ عملت المتهمة لدى منزل والدة المغدورة.
إعادة العاملة إلى العملوبحسب القرار، فإن المتهمة خلال عملها في منزل مخدومها لم تكن ترغب بالعمل رغم قيامها بأعمال المنزل، ولكن دون رغبة في ذلك، وقامت بعملها لمدة 3 أشهر، وخلال تلك الفترة كان مخدومها يشتكي منها وأسرته، ويتواصلون مع مكتب الاستقدام هاتفيا وإبلاغه بأن المتهمة لا ترغب بالعمل لديهم.
"وكان مكتب الاستقدام يتحدث مع المتهمة، وفي إحدى المرات أعادها إلى منزل مخدومها بعد مضيها قرابة الـ 20 يوما لديه، إذ رفض المكتب استبدالها بعاملة منزل أخرلى" وفق القرار.
وأضاف "عادت المتهمة للعمل مرة أخرى لدى العائلة، إلا أن المتهمة بعد عدة أيام عادت المتهمة لوضعها السابق، إذ أبدت رغبتها بعدم العمل والإضراب عنه، وطلبت من أصحاب المنزل إعادتها للمكتب وكذلك إعطائهاجواز سفرها لتعود إلى بلدها أثيوبيا".
صراخ على الشباكوقبل الجريمة بيوم، وفق القرار، رفضت المتهمة العمل في منزل مخدومها، وصعدت إلى شباك في الطابق الثاني، وكانت تقوم بالصراخ المتواصل من أجل ارجاعها الى مكتب الاستقدام لغايات تسفيرها الى بلدها، ما حدا بالمجني عليها- والدة المغدورة- ،الاتصال مع المكتب وإبلاغه بما تقوم به المتهمة،التي رفضت الحديث معه إذ تمكنت المجني عليها والشاهدين من مسايرة المتهمة وإنزالها عن الشباك وإدخالها إلى غرفتها وخلدت بعدها إلى النوم.
وفي يوم الجريمة، طلبت المتهمة من المجني عليها ، مجددا ذات الطلب بإعادتها إلى مكتب الاستقدام ولكون ذلك اليوم صادف عطلة رسمية ، تعهدت بإعادتها للمكتب في اليوم التالي، إذ عادت المتهمة للقيام باعمال التنظيف والعمل في منزل مخدومها.
وأشار القرار، إلى أن المتهمة وخلال جلوس المغدورة في غرفة الجلوس، ولدى قيام المتهمة بعملها بالغرفة ذاتها،وبشكل مفاجئ توجهت إلى إحدى الغرف، وبحوزتها سكينتان، وعمدت إلى طعن المغدورة عدة طعنات، ما تسبب بسقوطها أرضها.
طعن بالسكينوبعدها، حضرت المجني عليها - والدة المغدورة - ولدى مشاهدة المتهمة لها قامت بطعنها هي الأخرى، بحسب القرار الذي أكد أن والد المغدورة وزوج المجني عليها وشخص آخر حضروا لانتزاع السكين من المتهمة، ما أسفر عن إصابتهما أيضا، وتم تخليص السكين من يد المتهمة، وتسليمها لأحد المراكز الأمنية.
ووجدت محكمة التمييز، أن محكمة الجنايات الكبرى فرضت العقوبة بحق المميز ضدها ضمن الحدود المعنية في القانون لجنايتي القتل القصد و الشروع التام بالقتل القصد وجنحة الإيذاء، التي ثبت ارتكاب المميز ضدها لهذه الجرائم، وقامت كذلك بجمع العقوبات المحكومة بها،بما يتفق وأحكام المادة 72\2 عقوبات.
وعللت الجنايات قرارها تعليلا وافيا، مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة، وجاء مشتملا على مقتضياته وفقا للمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما يتعين رد أسباب التمييز لعدم ورودها على قرار التمييز،ما يتعين رد التمييز موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق الى مصدرها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السجن محكمة الجنايات محكمة التمييز استقدام العاملات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.