سخر مني.. سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتطالبه بالتعويض
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
"خلال 12 شهر زواج أيقنت أنني هالكة لا محالة، فررت من منزل الزوجية، وقررت الطلاق للضرر، والحصول على تعويض مقابل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي بسبب عنف زوجي وتعنته، لدرجة دفعته لإحتجازي بمنزله وتهديده لأسرتي"..كلمات جاءت بشكوي زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ودائرة التعويضات ومحكمة الجنح ردا على عنف زوجها.
وقالت الزوجة بشكواها بعد عام قضته برفقة زوجها:"طالبته بتعويض مالي بسداد 210 ألف جنيه، وقدمت مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي، وتسببه لى بإصابات وفقا للتقارير الطبية، بخلاف تنمره على بمواقع التواصل الاجتماعي وسبي وقذفي".
وأضافت الزوجة: "للأسف حملت بطفل منه وحدث ما كنت أخشاه فزوجي تبرأ من نسبه ويلاحقني باتهامات كيدية لإثبات خيانتي له- بواسطة شهود زور-، لأعيش في جحيم وبعد طلبي الانفصال عنه حاول بالغش والتدليس إسقاط حقوقى، وتزوج علي وسرق منقولاتي ومصوغاتي، وحاول لي ذراعي بالتنازل عن حقوقي مقابل الأعتراف بنسب الطفل".
وقانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الصلح خير تسوية الخلافات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.